الأول: أنه رواه عنه سفيان الثوري، ولذلك قوّى الحديث ابنُ دقيق العيد والعسقلاني. والآخر: أنه تابعه ثقتان على رفعه؛ خلافاً لقول الترمذي، وتفصيل هذا في "إرواء الغليل" (١/ ١٥٤ - ١٥٨). وجهل هذا كله المعلقون الثلاثة، فضعفوا الحديث! هداهم الله وعرفهم بأنفسهم! (٢) قال الناجي (١٣٢/ ٢): "ورواه النسائي بلفظ: من طاف سبعاً فهو كعدل رقبة". قلت: ورواه أحمد بزيادة: "يحصيه"، وقد تقدم في حديث الباب الأول. (٣) الباء للملابسة، أي: متلبساً بها بحق وهو دين الإسلام، واستلامه بحق هو طاعة الله، واتباع سنة نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لا تعظيم الحجر نفسه. والشهادة عليه هي الشهادة على أدائه حق الله المتعلق به، وليست (على) للضرر.