للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ إثمٍ؟ فأجاب: نعم، يحلُّ له ذلك إذا كان عارفًا به، ولا شيء على مَنْ يقول: إنه حرام، فقد قال بذلك بعض العلماء، وليس على متعلمه إثمٌ عندنا، وكتب ولده بدر الدين قبل ذلك: نعم، يحلُّ له ضرب الرمل وإذا دفع له الأجرة على ذلك، حلَّ له تناولها، وأخطأ مَنْ قال: إنَّه حرام، ولا إثمَ على متعلمه.

وقال صاحب الترجمة ما نصُّه: ورأيت بخط بعض أصحابنا: إن السائل عن ذلك كان رمَّالًا، وكان يصحَبُ بدر الدين المذكور، وقد خالف الشيخ -يعني البلقيني- فيما أجاب به المعروف عن الشافعية، فقال في أوائل الجهاد من "الروضة" تبعًا للرافعي: إن تعلُّم الفلسفة والطبائع والتكهُّن وإتيان الكُهَّان وتعلُّم الكهانة والتنجيم والضرب بالرمل والشَّعير والحصى والشَّعبذة وتعلمها، وأخذ العوض عنها حرامٌ. انتهى. وساق كلام النووي أيضًا في "شرح مسلم"، وفيه قول النووي رحمه اللَّه: فحصل مِنْ مجموع كلام العلماء الاتفاق على النهي عنه الآن، وأورد نفائس وأمورًا مهمة.

* * *

هذا ما علمته منها (١)، وكلُّ ما أعلمتُه بالكاف (٢)، فهو عندي بخطِّي، والكثير منها مما لم أُسبَق لتبييضه، وقد ظَفَرْتُ بخطِّه الاعتذار عن الاهتمام بما لم يُكملْهُ منها، حيث قال: وأشياء شرع في الكثير منها ولم تكمل، وشغل عن التشاغل بها "شرح البخاري" وكلُّ الصَّيدِ في جوف الفرا. انتهى.

واشتهر الكثير منها في حياته، بل في زمان شيوخه، وحُفِظَ بعضُها، "كبلوغ


(١) في هامش (ب) ما نصه: أقول: مما لم يذكره المؤلف كتب النكت على الجامع الصحيح. رأيت منه مجلدة من أوله إلى آخر باب حفظ العلم وعليها خط الجلال السيوطي، وأنه لخصها من شرحه الكبير المسمَّى بفتح الباري.
قلت: ذكر السيوطي في ترجمة الحافظ ابن حجر من نظم العقيان ص ٤٦ مؤلفاته وأن منها فتح الباري شرح البخاري, وشرح آخر أكبر منه وآخر ملخص منه لم يتمَّا. قال: وقد رأيت من هذا الملخَّص ثلاث مجلدات من أوله.
(٢) هذه العلامة لم تثبت في الأصول الخطبة المعتمدة في تحقيق هذا الكتاب!