للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذا روى الطبراني في "الصغير" وعن ... أبي حنيفة جا التَّقييدُ أثمارا

وجاء عامًا بلفظ النَّجم في السُّنَنِ الـ .... ـشَّهير عند أبي داود أذكارا

وحكمة الغُفْرِ للأطفال قد بَلَغَتْ ... سَبعَ احتمالاتٍ جلَّ اللَّه غَفَّارا

قلت (١): النَّجمُ: هو الثُّريَّا، كما بينه الطبراني في "الصَّغير" عَقِبَ روايته، وطلوعُها صباحًا يقع في أوَّل فصلِ الصَّيف، وذلك عند اشتداد الحرِّ في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثِّمار (٢).

وقد ذكر شيخُنا المسألة في بيع الثمار قبل أن يبدُو صلاحُها مِنْ "شرح البخاري" ولفظ الحديث، وهو عند أبي داود مِنْ طريق عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، رفعه: "إذا طلع النَّجمُ صباحًا، رُفِعَتِ العاهةُ عَنْ كلِّ بلدة"، وكذا هو عند أبي حنيفة عن عطاء، مع اقتضاء النظم لخلافه.

نعم. قال أبو يوسف صاحبه: تفسير العاهة أن تُرْفَعَ عَنِ الثِّمار. قال: والنَّجم الثريا.

وروى أحمد مِنْ طريق عثمان بن عبد اللَّه بن سُراقة، قال: سألتُ ابنَ عمر عن بيع الثِّمار، فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الثِّمار حتَّى تذهبَ العاهَةُ. قلت: ومتى ذلك؟ قال: حتى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا.

لكن قد عزا شيخُنا في "شرحه" لفظ "رفِعَتِ العاهةُ عنِ الثمار" لرواية أبي حنيفة عن عطاء، وهو موافق لما في النَّظم، إلا أني لم أقف عليه كذلك، فيُحَرَّر.

ولا بأس بذكر الاحتمالات المشار إليها هنا لتتمَّ الفائدة.


(١) مِنْ هنا إلى قوله: "فيحرره" لم يرد في (ب) وقد أضافه المصنف بخطه في هامش (ح).
(٢) في (ط)، "النهار"، وهو تحريف.