للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٥٩ - وَعَنِ البراء بن عازب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مِنَ الحقِّ عَلَى المسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلَ أَحَدُهُمْ يَوْمَ الْجمُعَةِ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْدَهُمْ فَإِنَّ الْماءَ طِيبٌ".

قال هشيمٌ: قلت ليزيد: هل من غسلٍ غير يوم الجمعة؟ قال: نعم، يوم عيد الفطر، ويوم الأضحى، ويوم عرفة، ويوم الجمعة، وقال فيه.

١٦٦٠ - حدّثنا أبو عبد الرحمن الأذرمى، حدّثنا إسحاق الأزرق، حدّثنا زكريا،


=* والحاصل: أن سياق المؤلف ونحوه ثابت دون تلك الزيادة الماضية، والإسناد السابق ضعيف؛ لضعف يزيد بن أبى زياد. ومتابعة مَنْ تابعه لا تصح ولا هي في عالم الوجود، كما يأتى بسط ذلك عند المؤلف [برقم ١٦٨٩].
وللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة - دون الزيادة الماضية - منهم أنس وحديثه عند المؤلف يأتى [برقم ٣٧٣٥]، وعن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وغيرهما.
١٦٥٩ - صحيح: دون قوله (فإن لم يكن ... إلخ): أخرجه الترمذى [٥٢٨]، وأحمد [٤/ ٢٨٢]، وابن أبى شيبة [٤٩٨٩]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ١١٦]، وأبو مسهر في حديثه [رقم ٥٦]، والرويانى في "مسنده" [رقم ٣٤٨]، وأبو بكر المروزى في "فضل الجمعة" [رقم ١٧]، وغيرهم، من طرق عن يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى ليلى عن البراء به ...
قلتُ: وهذا إسناد لا يصح، وابن أبى زياد ضعيف لسوء حفظه مع تخليط واضطراب وتلقين، وهذه ظلمات.
لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة دون تلك الزيادة: (فإن لم يكن ... إلخ) مضى منها حديث أبى سعيد [برقم ١١٠٠]، فانظره.
• تنبيه: قول هشيم في ذيل هذا الحديث: هو أثر صحيح. فانتبه.
١٦٦٠ - صحيح: أخرجه أحمد [٤/ ٢٩٧]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" [٢٤/ ٤١١]، والبيهقى في "سننه" [٨٦٢٢]، والرويانى في "مسنده" [رقم ٢٨٧]، وغيرهم، من طرق عن زكريا بن أبى زائدة عن أبى إسحاق عن البراء به ... وعند البيهقى: (اعتمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عمر كلهن في ذى القعدة ... ). =

<<  <  ج: ص:  >  >>