قلتُ: لم يورده الرجل في "الثقات" أصلًا، وإنما ذكره عرضًا كما مضى، فلعل الحافظ لم يتثبت من هذا بنفسه من (ثقات ابن حبان) ولو فحص فيه ما وجد له ترجمة عنده، فكأنه اعتمد كلام المزى فقال ما قال، وقد يكون للحافظ عذر في ذلك؛ لأنه قد وقع له من "ثقات ابن حبان" نسخة رديئة جدًّا، كثيرة التصحيف والتخليط، وكان يشكو منها في كتبه، راجع التنكيل [١/ ٣٧]، فمثل تلك النسخة يعسر البحث فيها والوقوف على المراد بسهولة. وبالجملة: فمحمد بن مالك هو آفة هذا الإسناد. ١٧٠٩ - صحيح: هذا إسناد موقوف، قال الحافظ في "المطالب" [رقم ٢٨٨٠]: "رفعه مرة، ووقفه أخرى" والمرفوع من طريق عثمان بن أبى شيبة عند أبى داود [١٨٤]، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" [٢٢/ ٣٣٣]، والخطيب في "الموضح" [٢/ ٢٠٠]، ولفظه: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضؤوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا توضؤوا منها: وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل؛ فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة ... ". قلتُ: وهكذا رواه جماعة عن الأعمش - منهم شعبة - مثله، وبعضهم نحوه، وبعضهم بجملة الأمر بالوضوء من لحم الإبل وعدم التوضؤ من لحم الغنم، وبعضهم بجملة النهى عن الصلاة في مبارك الإبل، والأمر بالصلاة في مرابض الغنم لكونها (بركة) .. ورواياتهم عند الترمذى [٨١]، وأحمد [٤/ ٢٨٨]، و [٤/ ٣٠٣]، وابن خزيمة [٣٢]، وابن حبان [١١٢٨]، وابن أبى شيبة [٢٨٧٨]، والبيهقى في "سننه" [٧١٧]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٥٧]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٣٨٤]، وابن الجارود [٢٦]. =