للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٧٨ - حدّثنا عثمان، حدّثنا جريرٌ، عن سفيان، عن عبد الله بن زياد بن حديرٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله.

١٨٧٩ - حدّثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، حدّثنا الحجاج بن أرطأة، عن عطاء بن أبى رباحٍ وأبى الزبير المكى، عن جابر بن عبد الله الأنصارى، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع النخل سنتين أو ثلاثًا، ونهى أن يشترى ما في رؤوس النخل بكيلٍ من تمرٍ، ونهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.


= شيبة نفسه، وهذا هو الظاهر عندى، فإن لم يصح هذا كله، فأنا متراجع عن ترجيح واحد من تلك الوجوه الماضية، ومتوقف فيها جميعًا حتى يثبت لنا بالبرهان القوى ترجيح بعضه على بعض، ولو تركت لقلمى العنان، يجرى كما يشاء في هذا الميدان، لجاء الكلام على هذا الحديث - بعد البحث والتفتيش - في جزء مفرد.
والحديث على كل حال: لا يصح من تلك الوجوه الماضية قط، وليس فيها إسناد نظيف ننظر إليه؛ فضلًا عن ترقيع عباءته، ومَن حسَّنه، فلم يدر ما الحديث ولا فقه شأنه بعد، وفى متنه نكارة شديدة لا تزول إنْ زالت الجبال، واللَّه المستعان.
١٨٧٨ - منكر: انظر ما مضى.
١٨٧٩ - صحيح: أخرجه أحمد [٣/ ٣٨١]، من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء وأبى الزبير عن جابر به ... نحو لفظ المؤلف.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح في المتابعات، وهو عند عبد بن حميد في "المنتخب" [١٠٧٤]، من طريق الحجاج به ... لكن بالجملة الوسطى منه فقط.
وقد توبع الحجاج بنحوه: تابعه أرطأة بن المنذر قال: عن عطاء بن أبى رباح وأبى الزبير عن جابر به ... فذكره مثله دون الجملة الأخيرة، وعنده مكانها: (ونهى أن يباع القراح من السنبل بكيل من الحنطة) هكذا أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" [١/ رقم ٦٧٥]، قال: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال: ثنا أبى قال: ثنا إسماعيل بن عياش عن أرطأة بن المنذر به ...
قلتُ: وهذا إسناد قوى. رجاله كلهم ثقات، سوى شيخ الطبراني وهو قوى الحديث، وأرطأة حمصى شامى معروف؛ فرواية إسماعيل عنه مستقيمة.
وللحديث طرق أخرى عن جابر ولكن مفرقًا، وقد مضى بعضها [برقم ١٨٠٦، ١٨٤١، ١٨٤٤]، وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>