للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٠٥ - حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبى شيبة، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن يحيى بن الحارث، عن عمرو بن عامر الأنصارى، عن أنس بن مالك، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث: عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث، وعن زيارة القبور، وعن هذا النبيذ في هذه الظروف، ثم قال: "أَلا إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّ النَّاسَ يُبْقُونَ إِدَامَهُمْ وَيُتْحِفُونَ ضَيْفَهُمْ وَيَحْبِسُونَ لِغَائِبِهِمْ، فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ - أظُنُّ شَكَّ أبُو بكْرٍ - فَزُورُوهَا وَلا تَقُولُوا: هُجْرًا - كَأنَّهُ، قَالَ -: تُرِقُّ الْقَلْبَ، وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ، وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا شِئْتُمْ، مَنْ شَاءَ أَوْكَى سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ".


٣٧٠٥ - ضعيف بهذا التمام: أخرجه أحمد [٣/ ٢٣٧، ٢٥٠]، والحاكم [١/ ٥٣١، ٥٣٢]، وابن بشران في "الأمالى" [رقم ٣٥١]، والبزار في "مسنده" وغيرهم من طرق عن يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر عن عمرو بن عامر الأنصارى [وقرن معه: (عبد الوارث مولى أنس) في سنده عند أحمد في الموضع الأول] عن أنس به نحوه ... وهو مختصر عند البزار؛ وهو عند الحاكم بفقرة الرخصة في زيارة القبور فقط، وزاد أحمد - في الموضع الأول - وابن بشران قبل آخره ... : (ولا تشربوا مسكرًا).
قلتُ: قد سكت عليه الحاكم، ومثله الذهبى، وسنده ضعيف، آفته يحيى بن عبد الله المعروف بـ (الجابر) فإنه ضعيف عند الأكثرين، وقد مشاه بعضهم إلا أن الضعف على شمائله أظهر، بل قال ابن حبان عنه في "المجروحين" [٣/ ١٢٣]: "منكر الحديث، يروى الناكير الكثيرة التى لا تشبه حديث الأئمة، حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان يتعمد لذلك، لا يجوز الاحتجاج به بحال".
قلتُ: لكنه لم ينفرد به، بل تابعه على نحوه بهذا السياق: إبراهيم بن طهمان عند البيهقى في "سننه" [٦٩٩٠]، وفى "الشعب" [٧/ رقم ٩٢٨٩]، وفى "الآداب" [رقم ٢٨٠]، من طريق أبى حذيفة موسى بن مسعود النهدى عن إبراهيم بن طهمان عن عمرو بن عامر وعبد الوارث [وفى "الشعب": (وعبد الحارث) وهو تصحيف]، مولى أنس كلاهما عن أنس به ... وهو في "الشعب" والآداب بالفقرة المتعلقة برخصة زيارة القبور فقط.
قلتُ: وهذه متابعة لا تثبت، وأبو حذيفة كان كثير الوهم، سيئ الحفظ كما قاله الحاكم، وقد ضعفه جماعة، ومشاه آخرون؛ إلا أنه إلى الضعف أقرب، والممارسة العملية لحديثه تقضى له =

<<  <  ج: ص:  >  >>