ولفظ الطيالسي: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاث أيام من التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام) ولفظ الطحاوي مثل لفظ المولف؛ وهو رواية للحارث، ولفظ ابن منيع أيضًا ... ومثلهم الخطيب، لكن ليس عنده: (الثلاثة بعد يوم النحر). ولفظ ابن أبي عروبة: (عن أنس بن مالك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم خمسة أيام: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق) وهو رواية للحارث، وكذا المؤلف تأتى [برقم ٤١١٧]. قال الهيثمي في "المجمع" [٣/ ٤٦١]: "رواه أبو يعلى، وهو ضعيف من طرقه كلها". قلتُ: ولم يفصح عن سبب ضعفه، وأفصح عنه صاحبه البوصيري، وأعله بيزيد الرقاشي في "إتحاف الخيرة" [٣/ ٣٣]: وقال: "وهو ضعيف" وهو كما قال، لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة تصححه بلا تردد، وقد استوفيناها في "غرس الأشجار" ومضى بعضها [برقم ٤٦١، ١١٤٣، ٢٩١٣]، ويأتى بعض آخر [برقم ٥٩١٣، ٦٠٢٤]، وانظر "الصحيحة" [رقم ٢٣٩٨]. • تنبيه: وقع في سند المؤلف في الطبعتين: (ومسروق أبو عبد الله السامى) كذا، وهو تصحيف ظاهر. • وصوابه: (مرزوق أبو عبد الله الشامى) كما أثبتناه؛ وهكذا وقع عند الحارث [رقم ٣٤٩/ زوائده]، والطحاوي وابن منيع على الصواب؛ وكذا نقله الحافظ عن المؤلف في (المطالب) فانتبه.