ولعل هذا أصح مما نقله عنه صاحب (عون المعبود)، وليس عندى (مختصر السنن) للمنذري حتى أراجع فيه عبارته، لكن ما نقله عنه الزيلعي هو الموافق لحقيقة الحال؛ فإن للحديث شواهد ثابتة بنحوه ... يصح بها إن شاء الله. منها حديث ابن عمر الآتى [٥٥٧٧]، وحديث على الماضي [٣١٢، ٥٤٤]، وقد استوفينا شواهده وأحاديث الباب في كتابنا: "غرس الأشجار". لكن تكلم بعض العلماء في جملة: (حين صلى الظهر)، فضعفها بعضهم، وبعضهم صححها ثم جمع بينها وبين المتعارض من أحاديث الباب. والتحقيق: أن تلك الجملة ضعيفة من هذا الوجه، لكن يشهد لها ما وقع في سياق حديث جابر الطويل في حجة الوداع عند مسلم وجماعة كثيرة، وفيه: (فأفاض بالبيت؛ فصلى بمكة الظهر) وقد جنح ابن القيم في "الزاد" [٢/ ٢٥٨]، إلى الغمز من تلك الجملة في حديث جابر أيضًا، وقد ناقشناه طويلًا فيما بسطنا الكلام عليه في "غرس الأشجار" وجمعنا هناك جمعًا حسنًا بين مختلف الأخبار في هذا الباب. والإعمال أولى من الإهمال عند نقاد الرجال. ٤٧٤٥ - منكر بهذا التمام: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٤/ رقم ٣٨٨٠]، وأبو الحسين الثقفي في "جزء من فوائده" [رقم ٣٩/ ضمن جمهرة الأجزاء]، من طريق إسماعيل بن موسى السدي عن عمر بن سعد النصري عن الليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عائشة به نحوه .. ولفظ الطبراني في آخره هكذا: "ليأتين على أحدهما يوم يود أنه معلق بالنجم أبدًا، وأنه لم يتأمَّر على اثنين". قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ليث إلا عمر بن سعد؛ تفرد به إسماعيل بن موسى" وقال الهيثمي في "المجمع" [٥/ ٣٦١]: "رواه أبو يعلى والطبراني في "الأوسط"، وفيه عمر بن سعد النصري وهو ضعيف، وليث بن أبي سليم مدلس".=