للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٥٤ - حدّثنا سويد، حدّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن داود، عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر تكون عليه الورق فيعطى قيمتها دنانير إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير فيعطى الورق بقيمتها.


٥٦٥٤ - صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة [٢١٢٠٨]، من طريق يحيى بن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به.
قلتُ: وهذا إسناد صحيح مستقيم؛ رجاله ثقات أثبات من رجال "الصحيح"؛ وقد خولف داود في وقفه، خالفه سماك بن حرب، فرواه عن سعيد قال عن ابن عمر فقال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم؛ فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت حفصة؛ فقلتُ: يا رسول الله: إنى أريد أن أسألك، إنى أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء).
هكذا أخرجه النسائي [٤٥٨٢، ٤٥٨٩]- واللفظ له - وأبو داود [٣٣٥٤] و [٣٣٥٥]، وابن ماجه [٢٢٦٢]، والترمذي [١٢٤٢]، والدارمي [٢٥٨١]، وأحمد [٢/ ٨٣، ١٥٤]، وابن حبان [٤٩٢٠]، والحاكم [٢/ ٥٠]، والدارقطني في "سننه" [٣/ ٢٣]، والطيالسي [١٨٦٨]، وابن الجارود [٦٥٥]، والبيهقي في "سننه" [رقم ١٠٢٩٣، ١٠٢٩٤، ١٠٤٧٦]، وابن عبد البر في "التمهيد" [٦/ ٢٩٢، و [١٦/ ١٢ - ١٣] و [١٦/ ١٤]، وفي "الاستذكار" [٦/ ٣٨٣]، والطحاوي في "المشكل" [٣/ ١٦٨]، والمؤلف في الآتى [رقم ٥٦٥٥]، وغيرهم من طرق عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به ... وهو عند جماعة نحو السياق الماضي، وليس عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما قوله: (بسعر يومها) وهو عند المؤلف بالمرفوع فقط.
قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر به، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا".
قلتُ: كأنه يصحح الوجه الموقوف، وهو الذي صوبه الإمام أحمد كما نقله عنه الشمس بن عبد الهادى في "تنقيح التحقيق" [٢/ ٣٦٢]، وهذا هو الذي لا امتراء فيه عندى؛ فإن سماك بن حرب دون داود بن أبي هند في الحفظ والضبط الإتقان، وقد رواه أصحاب ابن عمر عنه به نحوه موقوفًا، وهذا يؤيد كون سماك قد غلط في رفعه، وقد تكلموا في حفظه، ومن أعله بكونه كان يتلقن، فلم يصب؛ لكون شعبة قد رواه عنه عند الطيالسي ومن طريقه البيهقي وغيره؛ وسماعه منه قديم صحيح؛ وقد أشار شعبة إلى وهم سماك في رفعه عقب روايته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>