قلنا: لم يصحّ من ذلك شئ قط، كما شرحناه في "غرس الأشجار" والصحيح المشهور عن أبى هريرة: ليس فيه (غسل يوم الجمعة) إنما فيه مكانها: (وصلاة الضحى) هكذا رواه جماعة عنه، منهم: ١ - أبو عثمان النهدى: عند البخارى [١١٢٤، ١٨٨٠]، ومسلم [٧٢١]، والنسائى [١٦٧٧]، وجماعة كثيرة. ٢ - وعطاء بن أبى رباح: عند المؤلف [برقم ٦٣٦٩]، وتمام في "فوائده" [٢/ رقم ٤١٢/ مع الروض البسام]، من طريقين ضعيفين عن عطاء عن أبى هريرة به. قلتُ: ولا يصحّ هذا عن عطاء من ذاك الوجه. وقد استوفينا طرقه عن أبى هريرة: في كتابنا "غرس الأشجار". ٦٢٢٧ - صحيح: أخرجه الطبراني في "الأوسط" [٣/ رقم ٣٤١٠]، وابن عدى في "الكامل" [١/ ١٨] و [٥/ ١٠٣] و [٥/ ١٠٨]، والدارقطنى في "علله" [٨/ ٢٥٩]، وغيرهم من طرق عن أبى هريرة به نحوه ... وعندالطبرانى: (وألزق الختان بالختان: فقد وجب الغسل) وهو رواية لابن عدى، وليس عندهما قوله: (أنزل أم لم ينزل). قلتُ: وسنده معلول بكون الحسن لم يسمع من أبى هريرة شيئًا، وقد اختلف عليه في سنده على ألوان كثيرة، ذكرها أبو الحسن الدارقطنى في "العلل" [٨/ ٢٥٢ - ٢٥٩]، ثم قال: "والصحيح عن الحسن: عن أبى رافع عن أبى هريرة عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ... ". قلت: ومن هذا الوجه المحفوظ: أخرجه البخارى [٢٨٧]، ومسلم [٣٤٨]، وأبو داود [٢١٦]، والنسائى [١٩١]، وابن ماجة [٦١٠]، وأحمد [٢٣٤، ٣٤٧، ٣٩٣، ٤٧٠، ٥٢٠]، والدارمى [٧٦١]، وابن حبان [١١٧٤, ١١٧٨, ١١٨٢]، والدارقطنى في "سننه" [١/ ١١٢، ١١٣]، والطيالسى [٢٤٤٩]، وابن أبى شيبة [٩٣١]، وابن راهويه [١٩، ٢٠]، وابن الجارود [٩٢]، والبيهقيّ في "سننه" [٧٤٠، ٧٤١، ٧٤٢، ٧٤٣]، وفى "المعرفة" [رقم ٣٧٠]، والطحاوى في "شرح المعانى" [١/ ٥٦]، وأبو عوانة [رقم ٨٢٢ - ٨٢٥]، والبغوى =