للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧٩٣ - حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله، حدّثنا يونس بن بكيرٍ، عن محمد بن إسحاق، عن إسماعيل بن أبى حكيم، عن القاسِم بن محمد، عن عبد الله بن جعفرٍ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقُولَنَّ أَحَدٌ: إِنِّي خيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى".


= وهو عندى: منكر بتلك الزيادة في آخره: (بعدما يسلم) فلا يصح حديث في السجود للشك بعد السلام. أما بدون تلك الزيادة: فالحديث صحيح بشواهده الثابتة.
ففى الباب: عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وابن مسعود وغيرهم كلهم في أمر من شك في صلاته أن يسجد سجدتين قبل سلامه. وقد مضى حديث ابن مسعود [برقم ٥٠٠٢، ٥١٤٢]، ومضى حديث أبى هريرة [٥٩٥٨، ٥٩٦٤، ٥٩٩٣]، ومضى حديث أبى سعيد [١١٤١].
• تنبيه: وقع في رواية للمؤلف [برقم ٦٨٠٥]، هذا الحديث بلفظ: (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟! فليسجد سجدتين إذا فرغ من صلاته) وهو منكر بهذا التمام؛ لكون ظاهره: أن يكون السجود بعد السلام والفراغ من الصلاة، اللَّهم إلا إذا كان المراد من الفراغ يعنى من أفعال الصلاة قبل السلام، فالله أعلم.
وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في "غرس الأشجار".
٦٧٩٣ - صحيح: أخرجه أبو داود [٤٦٧٠]، وأحمد [١/ ٢٠٥]، والبزار [٦/ رقم ٢٢٣٤]، والضياء في "المختارة" [٩/ ١٨٨، ١٨٩]، وأبو نعيم في "المعرفة" [٣/ رقم ٤٠٤٢/ طبعة الوطن]، والبيهقى في "الدلائل" [رقم ٢٢٥٢]، والخطيب في "تاريخه" [١٠/ ١٣٨]، والبز ار أيضًا [٦/ رقم ٢٢٣٥، ٢٢٣٦]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن إسماعيل بن أبى حكيم عن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق عن عبد الله بن جعفر به .... وعند أبى داود وأحمد والخطيب وأبى نعيم ورواية للضياء: (لا ينبغى لنبى ... ).
قلتُ: وهذا إسناد صالح؛ لولا أن ابن إسحاق لم يذكر فيه سماعًا، وهو عريق في التدليس، وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير ... وقال البزار عقب روايته: "وهذا الحديث: لا نعلمه يروى عن عبد الله بن جعفر إلا بهذا الإسناد".
قلتُ: والحديث صحيح ثابت؛ وقد مضى من رواية ابن مسعود به مثله ... عند المؤلف [برقم ٥٢٧٨]، وابن عباس [برقم ٢٥٤٤].
ولفظ المؤلف هنا: هو المحفوظ لفظًا.
• تنبيه: وقع في "مسند" أحمد: (إسماعيل بن حكيم) وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>