للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٣ - حدثنا غسان بن الربيع، حدّثنا ليث بن سعدٍ، عن يزيد بن أبى حبيبٍ، عن أبى النضر، "أن عثمان بن عفان، دعا بماءٍ للوضوء، وعنده الزبير، وطلحة، وعلىٌ، وسعدٌ، ثم توضأ وهم ينظرون، وغسل وجهه ثلاث مراتٍ، ثم أفرغ على يمينه ثلاث مراتٍ، وغسل شماله ثلاث مراتٍ، ومسح برأسه، ورش على رجله اليمنى، ثم غسلها ثلاثَ مراتٍ، ثم رش على رجله اليسرى، ثم غسلها ثلاث مراتٍ، ثم قال للذين


= يؤذن بالصلاة في غير موعدها، وهذا كافٍ في التنكب عن حديثه فيما لا يتابعه عليه الثقات.
وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث كما ترى.
١ - فتارة يقول: "عن مولى لموسى بن طلحة".
٢ - ثم يشك ويقول: "أو عن ابن لموسى بن طلحة". وهذا أمر قد عهدناه منه كثيرًا، ولم يكن في الحديث بالليث، بل وجدته قد اضطرب في إسناده على لون ثالث.
فقال ابن راهويه في "مسنده" كما في "المطالب": "ثنا المعتمر بن سليمان، سمعت ليث بن أبى سليم، عن مولى لموسى بن طلحة - أو ابن لموسى بن طلحة - عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها، ولا يصلى في أعطانها".
ثم قال ابن راهويه: "ذكره المعتمر لغيرى، عن أبيه، عن جده - يعنى: عن ليث، عن موسى، عن أبيه، عن جده".
يعنى: أنه رواه له بإسقاط قوله: "عن أبيه"، ورواه لغيره بإثباته، وهذا من الليث كما قد عرفتَ. وشيخ الليث فيه: مبهم لا يعرف أيضًا.
وبالليث وحده: أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة" [١/ ٩٨]، فقال: "مدار طرق هذه الأسانيد على ليث بن أبى سليم، وهو ضعيف". وهذا قصور منه عهدناه كثيرًا.
وبشيخ الليث وحده: أعله الهيثمى في "المجمع" [٤/ ٥٦٧]، فقال: "رواه أبو يعلى وفيه رجل لم يسم؟ ". وهذا قصور منه هو الآخر.
وقد صح الحديث: من قوله - صلى الله عليه وسلم - في النهى عن الصلاة في أعطان الإبل والأمر بالوضوء من لحومها فقط، وصح عنه الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، وعدم الوضوء من أكل لحومها. وقد استوفينا أحاديث الباب: في كتابنا "غرس الأشجار".
٦٣ - صحيح: المرفوع منه: أخرجه الحارث [١/ رقم/ ٧٤/ زوائد الهيثمى]، من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبى حبيب عن سالم أبى النضر به ... =

<<  <  ج: ص:  >  >>