أخرجه مسلم [٢١٠٥]، وأبو داود [٤١٥٧]، والنسائي [٤٢٨٣]، وابن حبان [٥٦٤٩، ٥٨٥٦]، والمؤلف [برقم ٧١١٢]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والثانى" [٥/ رقم ٣١٠٢]، والطبراني في "الكبير" [٢٣/ رقم ١٠٤٧، ١٠٤٨] و [٢٤/ رقم ٣٢]، وفي "الأوسط" [٩/ رقم ٩١٧١]، والبيهقي في "سننه" [١٠٨٤، ١٠٨٥]، والطحاوي في "المشكل" [٢/ رقم ٣٣٨]، وغيرهم من طرق عن ابن شهاب به ... وليست الزيادة في آخره عند ابن خزيمة، ولا عند الطبراني في "الأوسط"، ولفظها عند مسلم: (فأصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ، فأمر بقتل الكلاب، حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير)، ونحو هذا اللفظ: عند أبي داود والبيهقي ورواية للطبراني، ولفظها عند الطحاوي: (فأمر بقتل الكلاب، فإن كان ليكلم في الكلب الصغير فما يأذن فيه) ونحو هذا اللفظ عند ألمؤلف وابن أبي عاصم، ورواية للطبرنى؛ لكن ليس عند ابن أبي عاصم والطبراني: الأمر بقتل الكلاب، وهذه الزيادة: وقعت مختصرة عند النسائي: بالأمر بقتل الكلاب فقط. قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ لكن اختلف فيه على الزهري، كما شرحناه في "غرس الأشجار" وقد صحح الدارقطني هذا الوجه الماضي في "علله" [١٥/ ٢٦٢]، وهناك وجه آخر محفوظ عن الزهري أيضًا. وقد ذكرناه في المصدر المشار إليه آنفًا. وفي الباب: عن جماعة من الصحابة ... والله المستعان لا رب سواه.