العلماء جواز التنفل للماشي وقال: لا يجوز ذلك. وفيه: دليل على عدم جواز المكتوبة على الدابة كما سيأتي إن شاء الله. واستدلوا به أيضًا على جواز التنفل في السفينة لراكبها. وفيه: دليل على الإهتمام بصلاة النافلة والإكثار منها وجوازها في السفر، والله أعلم.
أخرجه مسلم وأحمد وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه، وأصله حديث ابن عمر السابق، وهو في الصحيحين من روايته ورواية عامر بن أبي ربيعة بدون ذكر الآية.
• اللغة والإعراب والمعنى
(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على دابته) تقدم أن (كان) تدل على اتصاف المخبر عنه بالخبر فيما مضى، وقد تفيد تكرار الفعل بل هو المتبادر منها إلا أن يدل الدليل على خلافه. وقوله:(يصلي) جملة في محل نصب خبر (كان)، وقوله:(على دابته) الجار والمجرور متعلق بـ (يصلي) وهو في محل نصب على الحال، والتقدير: وهو راكب على دابته. وتقدم أن الدابة: ما دبَّ على الأرض، وأن العرف في الإستعمال خصصها بذوات الأربع، وهو كقوله: