للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد صيرورة الظل مثل الشيء، أما بعد صيرورته مثليه فإنها تتغير حالها عن هذه الصفات). وقوله: (والمغرب لا أدري أي حينٍ ذكر) الظاهر أن هذا من كلام شعبة، أي: لم يضبط ما قاله في وقت المغرب، و (أي) منصوب بقوله (ذكر) أي: في أي حين ذكر أنه صلاها فيه، وجملة (ذكر) في محل نصب بقوله (أدري) لأن معناه: لا أتذكر أو لا أعلم. قوله: (قال) أي شعبة (ثم لقيته) أي سيارًا (بعد) فسألته عن بقية الصلوات وهي الصبح و (بعد) ظرف مبني على الضم مقطوع عن الإضافة، أي: بعد ذلك الوقت الذي أخبرنا فيه عن الظهر والعصر. وقوله: (فسألته) أي سيّارًا عن بقية الحديث عن الصلوات (وكان) أي في حديث أبي برزة المذكور قال فيه: وكان -أي النبي - صلى الله عليه وسلم - (يصلي الصبح فينصرف الرجل) الفاء عاطفة أي: ينتهي من الصلاة، لأن الإنتهاء منها يعبر عنه بالإنصراف، لأنهم ينصرفون بعدها بوجوههم، أو المراد: أنه ينصرف أحدهم إلى بيته بعد الصلاة، والوجه الأول أظهر في السياق. وقوله: (فينظر) الفاء عاطفة وقوله: (إلي وجه جليسه) أي المجالس له، فهو فعيل بمعنى مفاعل (الذي يعرفه) الموصول في محل جر صفة للجليس، وقوله: (فيعرفه) أي: فإذا نظر إليه عرفه، وهذا لأنهم كانوا يصلون في الظلام بدون نور، فيكون وقت انصرافهم قد امتد النور بحيث يعرف الإنسان جليسه، ولا يعارض حديث عائشة: "فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يُعرفن من الغلس" لأن هذا الذي يعرفه يكون بجنبه، وما ذكرته في حق البعيد. وقوله: (وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة) بحذف التمييز للعلم به، أي: من ستين آية فما فوقها إلى مائة آية، هذا فيه احتمالان: أحدهما: أن يكون هذا هو المقروء في الركعتين، وهذا المعنى هو المتبادر، ويحتمل أن يكون المراد فعل ذلك في كل ركعة. قال ابن حجر: (وقدَّرها في رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوها) اهـ.

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه: التثبت عند الأخذ والسماع للحديث والعلم، ومبادرة السائل للجواب إذا علم من نفسه إصابة الصواب فيما يسأل عنه، وفيه: أن الوقت المستحب للعشاء تأخيرها إلى ثلث الليل أو إلى شطره، فهو حجة لمن قال: إن تأخيرها أفضل ما لم يشق ذلك بأحد من المصلين، وعلى ذلك يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>