للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الأحكام والفوائد

الحديث فيه: دليل على طلب العلو في الإسناد، ونصح المعلم لمن يتعلم بذلك. وفيه: دليل على قبول خبر الواحد وعلى الأمر بالأذان، ويحتج بظاهره من قال بوجوب الأذان، وقد تقدم البحث في ذلك أول أحاديث الأذان. وفيه: الأمر بصلاة الجماعة، ويأتي الخلاف في وجوبها. وفيه: أن الأحق بالإمامة أكثر القوم حفظًا للقرآن، وإنما يقدم الكبير في السن؛ إذا استووا في حفظ القرآن والمعرفة كما تقدمت الإشارة إليه. وفيه: اهتمام الإِمام بتعليم الناس وحثهم على الصلوات في أوقاتها، وقد كان عمر يكتب لهم بذلك. وفيه: أن الأذان إنما يكون عند دخول الوقت، وإنما شرع أذان السحر لعلة خاصة وهي التنبيه على قرب الوقت، فهو مخصص لقوله في هذا الحديث وغيره: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فإن مقتضاه أن الأذان لا يكون إلا بعد حضور الصلاة، أي دخول وقتها. والله أعلم.

ومع ذكر ما تقدم من تمام الحديث بالتصريح بكونه كان يؤمهم. وقد استدل بهذا الحديث من قال بصحة إمامة غير البالغ من المميزين في الفريضة، والنافلة من باب أولى، ونسب هذا القول إلى الشافعي وإسحاق والحسن. وقال الشعبي ومجاهد وعطاء وعمر بن عبد العزيز وابن حزم: لا تجوز، وأجابوا عن الحديث بأجوبة: منها أن هذا الفعل لم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر به ولا اطلع عليه فأقره. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تصح إمامته في الفرض، وعنهم في النفل روايتان، وقال الزهري: إذا اضطروا أمّهم. واستدل القائلون بالمنع بأن الصبي غير مخاطب، والإمام مكلف بأداء الصلاة على الوجه الذي تصح به وهذا ليس مكلفًا، وبأن الإِمام ضامن وغير المكلف لا ضمان عليه. قال أبو محمَّد بن حزم (ولو علمنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) عرف هذا وأقره لقلنا به، فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند التنازع؛ أن يُرد ما اختلفنا فيه إلى ما افترض الله علينا الرد إليه من القرآن والسنة، فوجدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرؤكم، فكان المؤذن مأمورًا بالأذان والإمام مأمورًا بالإمامة بنص هذا الخبر،

<<  <  ج: ص:  >  >>