للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تضاف إلا إلى الجمل وقول الشاعر: "حيث سهيل طالعًا" شاذ.

وقوله: (يبلغ الوضوء) أي مواضع الوضوء التي تغسل فيه فتعم الحلية جميع مواضع الغسل في الوضوء وظاهر هذا أن أبا هريرة تأول الحديث على أن الماء مهما بلغ من البدن تبلغه الحلية ولم يوافق في هذا التأويل لأن التحديد صريح في القرآن وتقدم النهي عن الزيادة وجواب أبي هريرة هذا يدل على أنه ليس عنده دليل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير ما فهمه من هذا الحديث، وقد روى مسلم من حديثه أنه توضأ فذكر أنه غسل يده حتى أشرع في العضد ثم ذكر مثل ذلك في اليسرى كذلك ثم ذكر أنه غسل الرجل حتى أشرع في الساق وأنه قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فهذا محمول عند الأكثرين على ما لا يتم استيعاب الفرض إلا به أعني قوله: (حتى أشرع في العضد) إلخ.

• الأحكام والفوائد

استدل به علماء الشافعية -رحمهم الله- على قولهم باستحباب الزيادة على الحد المذكور في القرآن وخالفهم سائر فقهاء الإِسلام واستدلوا بأن هذا لو كان سنة لما أطبق الصحابة على تركه ولو فعله أحد منهم لنقل ذلك عنهم وقد رووا صفة وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا وفعلًا ولم يثبت عن أحد منهم أنه زاد على الفرض قولًا ولا فعلًا أما الحديث الذي تقدمت الإِشارة إليه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم فقد استدل به النووي وفسر الغرة والتحجيل بالمعنى اللغوي الذي هو بياض الوجه والرجلين ثم ذكر أن المراد الزيادة على الفرض وفسرها مرة أخرى بذلك وفسر التحجيل بغسل ما فوق المرفقين والكعبين ولا تعطي اللغة هذا التفسير كما لا يخفى وإنما حمل هو وجماعته الحديث على ذلك وفيه نظر لأن إطالة الشيء إدامة فعله وهو محل الفضل عند الأكثرين فإطالة الغرة إدامة غسل محلها وكذلك التحجيل فإن المرتب عليه الثواب الإِكثار من الوضوء.

والأحاديث الأخر مصرحة بذلك منها حديث بلال: "ما أحدثت إلا توضأت ولا توضأت إلا صليت ما كتب لي" ثم ذكر النووي قول عياض وأبي الحسن بن بطال أن العلماء اتفقوا على عدم استحباب الزيادة ورد عليهما بقوله: وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلت: يعني

<<  <  ج: ص:  >  >>