للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سأل هو بنفسه فيبعده التصريح بكونه استحيا من السؤال -وقوله: (فيه الوضوء) أي يجب في خروج المذي أي بسببه الوضوء، قال ابن حجر: -رحمه الله- الظاهر أن عليًا كان حاضرًا للسؤال لأن أهل المسانيد والأطراف أطبقوا على إيراد هذا الحديث في مسند علي ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد.

قلت: وفيه نظر, لأن مجرد إيرادهم له في مسند علي لا يخرجه عن احتمال أن يكون بواسطة كما هو الظاهر، بل صريح فيه وقوله: (فقلت لرجل جالس إلى جنبي) صفة لرجل أي معي - في المكان وربما أشعر هذا بأنهما كانا في المجلس، ويحتمل أن عليًا كان بحيث يسمع الجواب من النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك لا ينافي أن المباشر للسؤال غيره، وعزو الحديث له يصح بذلك للتصريح منه بأنه سأل، لكنه محتمل احتمالًا قويًا بألا يكون بواسطة.

• الأحكام والفوائد

فيه: جواز الاستنابة في الإستفتاء وبنى عليه بعض الفقهاء جواز دعوى الوكيل بحضرة موكله وفيه: -على القول- بأن عليًا لم يكن في المجلس جواز قبول خبر الواحد وجواز العمل بالظن القوي مع القدرة على اليقين، وفيه بحث معروف، وفيه: استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وتجنب ذكر ما يتعلق بمخالطة النساء عندهم، واستدل الطحاوي بهذه الرواية على ترجيح مذهبه في عدم وجوب غسله، وقال في الرواية التي فيها غسل الذكر أن غسل الذكر أمر زائد على ما يجب من الوضوء بسبب المذي وجعل ذلك لطلب تقلص العضو.

قلت: وهو غير ظاهر لأن الغسل ينشط العضو كما في حديث الأمر به لمن أراد معاودة الجماع، إلا في الأوقات الباردة إذا كان الغسل بالماء البارد، وفي الحديث أن المذي ناقض للوضوء وأنه ليس جنابة فلا يجب منه الغسل وهما محل اتفاق، ومحل المناسبة من الحديث وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى في الحديث القادم.

١٥٣ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا جُرَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: لِلْمِقْدَادِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فَأَمْذَى وَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>