للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيث الإِسناد والعمل فإن الذين صححوا حديث بسرة أكثر وأقوى من الذين صححوا حديث طلق فقد صححه البخاري وقال: إنه أصح شيء في الباب كما تقدم عنه قال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال وقال الإِسماعيلي: يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره وقد ذكر ابن العربي لترجيحه ستة أوجه.

وأما قدح من قدح فيه بأنه رواية امرأة فهو بعيد عن الصواب فإن كثيرًا من السنة ما ثبت إلا من طريق النساء لاسيما الصحابيات ولذا قال ابن العربي: إن هذا القدح يؤدي إلى إبطال كثير من السنة الثابتة من طريق النساء والإِجماع حاصل على قبول روايات الصحابيات وعلى عدالة الصحابة ذكورًا وإناثًا قال ابن العربي: فإن كان حكمًا يقبل فيه النساء سواء كان مختصًا بهن أو عامًا قال الله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} وقد كان الله قادرًا على أن يأمر الرجال الخارجين عن بيته ولكنه أمر أهل بيته من أزواجه وكذلك طعن من طعن فيه بكونه تكثر الحاجة إليه فيقتضي ذلك كثرة السؤال عنه فهو غير مسلم كما بينه القاضي المذكور ومع ذلك ففي حديث طلق من الاضطراب ما ليس في حديث بسرة وأما الترجيح من حيث العمل فإن القائلين بالنقض كثرتهم من الصحابة وغيرهم تدل على أن له أصلًا وأنه ثابت عندهم لاتفاقهم على أمر منقول عن أصله وهو النقض بمس الذكر يدل على ثبوته لاسيما عند من يعتبر مجرد نقل الحكم من أصل البراءة مرجحًا فالمنصف لا يخفى عليه بعدما تقدم رجحان النقض على عدمه.

أما المفرقون بين العمد والنسيان فبدعوى أنه لا يقال: مس كذا إلا إذا تعمد ولا يخفى ما فيه، وأيضًا قاسوه على مس المرأة لغير شهوة أو بدون عمد وكذلك المفرقون بين اليد والذراع فبدعوى أن الأصل في المس أن يكون باليد وقد أجمعوا على أنه لو مسه برجله أو فخذه لم ينتقض وضوءه، لكن التنصيص في حديث أبي هريرة على اليد يقوى تخصيص الحكم بها دون غيرها وهو قول أكثر من قال بالنقض إلا أن منهم من خصه بباطنها دون سائرها وفي الرواية الآتية إنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه بيده.

<<  <  ج: ص:  >  >>