واختلفوا في مس المرأة فرجها ومس الرجل دبره أو أنثييه، فمذهب الإِمام أحمد: أن مس المرأة فرجها ومس الرجل دبره كل ذلك ينقض الوضوء على قول وعنده رواية بعدم النقض في الجميع، وعند الشافعية: في مس الدبر قولان والصحيح عندهم أنه ينقض وعند المالكية: في المشهور أن مس المرأة فرجها لا ينقض الوضوء ومقابله قول بالنقض وأما مس الإِنسان دبره فلا ينقض ومسه فرج غيره أو دبره عندهم بمثابة لمس المرأة إن قصد اللذة أو وجد نقض وإلا فلا ينقض ومن مس ذكر الصغير أو ذكر ميت أو ذكر نفسه المقطوع كل ذلك لا يرى فيه مالك الوضوء، وفي كله قولان عند أحمد والشافعي فالقول فيه بالنقض يعتمد على رواية في الحديث و"من مس الذكر الوضوء" ولكنهم ضعفوها بل قيل ببطلانها ومن لم ير في ذلك الوضوء لأن الميت والمقطوع كل منهما زال عنه الإِسم ولم يدخل في المنصوص، وأما مس الأنثيين فالجمهور على أنه لا ينقض الوضوء إلا ما روى عن عروة من القول بأنه ينقض الوضوء، واستحب الزهري له الوضوء ومذهب الجمهور في ذلك أقوى لأنه ليس منصوصًا ولا هو في معنى المنصوص وفي المسألة فروع يطول تتبعها وفيما ذكرنا كفاية.