للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: (مسح وجهه وكفيه) تقدم في شرح الآية الخلاف في كيفية التيمم واشتراط التراب وغير ذلك من أحكامه، وسيأتي لذلك زيادة مع بيان مذاهب العلماء فيه.

وقوله: (وسلمة شك) أي: شك هل ذكر المرفقين أو الكفين فقط؟ .

وقوله: (قال عمر: بل نوليك ما توليت) هذا اختصار في الرواية، وسيأتي أن عمر قال لعمار: اتق الله يا عمار، فقال عمار: إن شئت لا أحدث به، فقال عمر: بل نوليك. . . إلخ، ولو لم يعلم صدقه لما قال له ذلك.

• الأحكام والفوائد

الحديث: فيه دليل على بيان هيئة التيمم وذلك من وجهين: الأول: عدد الضربات، والثاني: مقدار ما يمسح من اليدين، وكل من الأمرين فيه خلاف تقدم في شرح الآية، ولابد من ذكر بعضه هنا.

وقد اختلف العلماء في ذلك: فذهب أحمد وإسحاق والأوزاعي في أشهر الروايتين عنه والشعبي في رواية عنه والطبراني وعطاء إلى أنه ضربة واحدة للوجه والكفين. قال أبو عمر: وهو أثبت ما روي في ذلك من عمار.

قلت: إنما قال ذلك لأن أصح ما روي في صفة التيمم هو حديث عمار على اختلاف رواياته، وهو مذهب مكحول وابن المنذر وأهل الظاهر، بل نسبه النووي إلى عامة أهل الحديث.

وذهب، علي وابن عمر -رضي الله عنهم- والحسن البصري والشعبي في الرواية الأخرى عنه وسالم بن عبد الله والثوري ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأهل الرأي -ونسبه ابن رشد إلى فقهاء الأمصار- إلى أن المسح واجب إلى حدِّ الوضوء، وفيه قول لمالك بأن الواجب الضربة الأولى يمسح بها الوجه والكفين، والضربة الثانية يمسح بها إلى المرفقين سنة، وقال الحسن بن حي وابن أبي ليلى: التيمم ضربتان يمسح بكل منهما وجهه وذراعيه. قال الخطابي: لم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما في علمي، وذهب الزهري إلى أنه إلى المرفقين، ونسبه ابن رشد إلى محمد بن مسلمة، وعن الزهري إلى الآباط، وذكر ابن بزيزة في أحكامه: أن طائفة قالت: أربع ضربات: ضربتان للوجه

<<  <  ج: ص:  >  >>