وضربتان لليدين، وليس له أصل في السنة ومثله قول من قال: ثلاث ضربات: ضربة للوجه وضربة لليدين وضربة لهما معًا، وكذا ما روي عن مالك أن الفرض اثنتان والإستحباب إلى ثلاثة، ذكره عنه ابن رشد ومثله أيضًا ما روي عن ابن سيرين: ضربة للوجه وضربة للذراعين، وكذلك القول المتقدم: ثلاث ضربات ضربة لهما معًا، يروى عن ابن سيرين. فأما من جهة الأحاديث؛ فلا شك أن الثابت في حديث عمار من أكثر طرقه الصحيحة ليس فيه إلا الوجه والكفان والضربة الواحدة، وكذلك حديث أبي جهيم المتقدم، وقد قال ابن حجر -رَحمه الله-: الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها إلا هذان الحديثان، وما عداهما إما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم رفعه. فأما حديث أبي جهيم فورد بذكر اليدين مجملًا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين وبذكر المرفقين في السنن, وفي رواية إلى نصف الذراع، وفي رواية إلى الأباط. فأما رواية إلى المرفقين ونصف الذراع ففيهما مقال، وأما رواية إلى الآباط فقال الشافعي: إن كان ذلك وقع بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فكل تيمم صح بعد فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به، اهـ.
والجمع ممكن بأن يكون فعل كلًا من الأمرين مرة أو أمر به، وفعل الآخر مرة أخرى أو أمر به.
وقد احتج القائلون بعدم الإقتصار على اليدين والمسحة الواحدة، بأن هذا الذي وردت فيه صورة الضرب؛ للتعليم وليس جميع ما يحصل به التيمم، وقد أوجب الله غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء، ثم قال في التيمم {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} فالظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء، فلا يترك هذا الصريح إلا بصريح مثله. وقد ذكر ابن حجر -رَحمه الله- الأحاديث الواردة في الزيادة، عن ابن عمر وجابر بن عبد الله والأسلع بن شريك التميمي وعائشة وعمار بن ياسر.
قلت: أما حديث ابن عمر "أنه تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وأنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه". رواه أبو داود بسند ضعيف، وروى أبو داود قصة الذي سلّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق ابن عمر، وفيها:"فضرب بيده الحائط ومسح وجهه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل" الحديث، ومداره على