للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وأنْ يكونَ الخفُّ يستُرُ القَدَمَينِ (١).

٤ - وأنْ يُمْكنَ مُتابعةُ (٢) المَشْي عليهِ (٣)، واعتَبر بعضُهم ثلاثةَ أميالٍ.

٥ - وأن لا يكونَ تحتَه خُفٌّ صالح للمسحِ على أصحِّ القولَينِ، وهي مسألةُ الجرموقِ (٤) (٥).

٦ - وأن لا يكونَ عاصيًا بلُبْسِه علي وجهٍ (٦)؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (٧)، وهو يَعُمُّ المُحَرَّمَ، لكنِ الأقربُ فِي المحَرَّمِ منعُ المسحِ.

والأصحُّ فِي المغصوبِ والمسروقِ الجوازُ.

٧ - وعدَّ (٨) المَحاملِيُّ (٩) مِن جُملةِ السبعِ التي ذَكَرها: أن لا يكونَ به حدَثٌ دائمٌ.


(١) التذكرة ٤٥، روض الطالب ١/ ٩٥.
(٢) في (ظ): "تتابع".
(٣) مغني المحتاج ١/ ٦٦، الدرر البهية ٢٦.
(٤) في (ظ): "وهذه مسألة الجرموقين".
(٥) الجرموق: بضم الجيم؛ شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف، وأطلق الفقهاء أنه خف وإن كان واسعًا؛ لتعلق الحكم به. انظر "الحاوي الصغير" (ص ١٢٥) لنجم الدين القزويني، و"الإقناع" (١/ ٧٦) للشربيني.
(٦) وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظًا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر "المجموع" ١/ ٤٨٥، و"التحقيق ٧٠ - ٧١".
(٧) في "اللباب" (ص ٨٦).
(٨) في (أ): "وعند".
(٩) في "اللباب" (ص ٨٥). وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح علي الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>