(٢) في (ظ): "تتابع". (٣) مغني المحتاج ١/ ٦٦، الدرر البهية ٢٦. (٤) في (ظ): "وهذه مسألة الجرموقين". (٥) الجرموق: بضم الجيم؛ شيء كالخف فيه وسع يلبس فوق الخف، وأطلق الفقهاء أنه خف وإن كان واسعًا؛ لتعلق الحكم به. انظر "الحاوي الصغير" (ص ١٢٥) لنجم الدين القزويني، و"الإقناع" (١/ ٧٦) للشربيني. (٦) وهو أنه لا يجوز المسح للعاصي تغليظًا عليه، والوجه الثاني: يجوز له المسح. قال النووي: "المشهور القطع بالجواز"؛ وهو المذهب. وانظر "المجموع" ١/ ٤٨٥، و"التحقيق ٧٠ - ٧١". (٧) في "اللباب" (ص ٨٦). (٨) في (أ): "وعند". (٩) في "اللباب" (ص ٨٥). وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح علي الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما.