للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأصحُّ أن صاحبَ الحدَثِ الدائمِ والمتيممَ -لا لِفقدِ الماءِ- يمسحُ لِما يُباحُ له لو بقيَ طَهُر (١).

فإنْ كان قد أدَّى به فَرْضًا، ثُم أَحدثَ، لمْ يَمسحْ إلا للنفلِ ونحوِه، وإنْ لمْ يُؤدِّ به فَرضًا مَسحَ لفرضٍ واحدٍ.

* * *

* ومما يزاد (٢) فِي الشروطِ:

٨ - أنْ يكونَ طاهرًا.

٩ - وأنْ يكونَ مَانعًا لنفوذِ الماءِ (٣).

١٠ - وأنْ يكونَ قويًّا (٤).

فالشروطُ بما عدَّه المحامليُّ عَشرةٌ.

* * *

ويُفاوقُ المسحُ على الخفينِ غَسْلَ الرِّجْلَين فِي ثمانيةِ أشياءَ (٥):

١ - لا يرفعُ الحدثَ على وجهٍ (٦).


(١) في (أ): "لما يباح لو بقي له طهر"، وفي (ظ): "طهره".
(٢) في (ظ): "ويزاد".
(٣) في (ظ): "مانعًا للنفوذ".
(٤) هذه الشروط ذكرها نجم الدين القزويني في "الحاوي الصغير" (ص ١٢٤ - ١٢٥).
(٥) راجع "اللباب" (ص ٨٦ - ٨٧).
(٦) الأصح أنه يرفع الحدث عن الرِّجل، الروضة ١/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>