(٢) في (أ): "يصح". (٣) وهذا أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني: جواز المسح على الخفين لمن به حَدَثٌ دائم، وصححه الرافعي، والنووي وغيرهما. (٤) ينتقض المسح على الخفين بواحد من أربعة أمور: ١ - انقضاء مدة المسح. ٢ - خلع الخفين أو أحدهما. ٣ - إذا طرأ على المكلف ما يوجب الغسل. ٤ - إذا تنجست رجله في الخف ولم يمكن غسلها فيه. وانظر: "روضة الطالبين" ١/ ١٣١ - ١٣٣، "كفاية الأخيار" ١/ ٣٢. (٥) الأم ١/ ٥١، المجموع ١/ ٥٢٦. (٦) روض الطالب ١/ ٩٧. (٧) كذا في النسخ! وهو خطأ ظاهر؛ لأن مسألة الخف الأعلى هي الجرموق، وقد تقدمت ولم يذكرها المحاملي، والذي في "اللباب" (ص ٨٦ - ٨٧): "ولا يجوز مع الحدث الأعلى". والمقصود به الجنابة. . راجع: أسنى المطالب ١/ ٩٤. (٨) في (ظ): "يخالف الخف الواحد لا الغسل".