للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنِ ادَّعتْ مُسمًّى فأنْكرَ الزَّوْجُ أصْلَ التَّسميةِ وعادَ مُدَّعاها (١) أكْثرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ أو عَينًا مُعيَّنةً تَحالفَا.

ولَو ماتَ الزَّوجُ فادَّعتْ على الوارثِ مسمًّى، قال الوارثُ: "لا عِلْمَ لِي بِه"، أوْ كان مَسلوبَ العِبارَةِ قُضِيَ لَها بِمَهْرِ المِثْلِ عِنْدَ جَمْعٍ مِن المَرَاوِزةِ.

والتَّحقيقُ: أنه لا يُقضَى لها بِذلكَ لِجَوازِ أَنْ يكونَ ما سُمِّيَ لها أَقَلَّ مِن ذلك.

وإنْ أَثْبتَتْ أَلْفَيْنِ فِي عَقْدَيْنِ والثاني مُستمِرٌّ (٢) لَزِمَ الألْفانِ، وبَيانُ المُسقِطِ (٣) على الزَّوجِ، كذا ذَكَرُوه.

والتَّحقيقُ: لُزومُ ألْفٍ (٤) ونِصفِه، إلا أَنْ يَظْهرَ الدُّخولُ فِي الأوَّلِ.

ولَو قالَ الزَّوجُ: العقْدُ الثاني إظْهارٌ لِلأوَّلِ (٥)، لا إنشاءٌ، لَمْ يُسمعْ منه، ولهُ تحليفُها على الأصحِّ.


(١) في (ل): "وكان مدَّعًا".
(٢) في (ب): "مسمَّى".
(٣) في (ل): "المقسط".
(٤) في (ل): "الألف".
(٥) في (ل): "الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>