للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لِتنظيفٍ (١) يَومًا أو يَومَيْنِ على ما يَراهُ الحاكِمُ، وغايةُ المُهلةِ ثَلاثةُ أيَّامٍ (٢).

وإنْ كان الاختلافُ فِي قَدْرِ الصَّداقِ أوْ صِفَتِه (٣) نَحو الحُلولِ والتَّأجيلِ وقدْرِ الأَجَلِ، ولَمْ تَظْهَرْ دَعْوى أَحدِهما بِطريقٍ مُعتبَرٍ، فإنهما يَتحالفانِ كما مَرَّ فِي البَيعِ، ويُبدأُ بالزَّوجِ، ثُم يُفسَخُ عقْدُ الصَّداقِ، ويَجِبُ مَهْرُ المِثْلِ (٤).

ويَجرِيْ (٥) التَّحالُفُ بَيْنَ الزَّوجِ (٦) ووَلِيِّ غَيرِ (٧) المُكلَّفةِ إلا إذا ادَّعى الزَّوجُ مسمًّى زائدًا على مَهْرِ المِثْلِ، وادَّعى الوَلِيُّ أكْثرَ مِن ذلك، فإنَّه لا يُحالَفُ، ويُؤْخَذُ (٨) بِقولِ الزَّوجِ لِئلا يُؤدِّيَ التَّحالُفُ إلى الانفِساخِ المُوجِبِ لِمَهْرِ المِثْلِ، فيَضيعَ على المَحجورِ عليها الزَّائدُ، كذا ذَكرُوه.

والتَّحقيقُ: أَنْ يَحلِفَ الزَّوجُ رَجاءَ أن يَنكُلَ (٩)، فإن نَكَلَ حَلَفَ الوَلِيُّ، وثَبَت ما ادَّعاهُ، وإنْ حَلَفَ الزوجُ أُخِذَ بِمَا قالَهُ حِينئِذٍ (١٠).


(١) في (ب): "لتنصيف".
(٢) انظر: "روضة الطالبين" (٧/ ٢٦١).
(٣) في (ل): "صفةٍ".
(٤) انظر: "أسنى المطالب" (٣/ ٢٢٠).
(٥) في (ل): "ويجب".
(٦) "الزوج" سقط من (ل).
(٧) "غير" سقط من (ل).
(٨) في (ل): "ويأخذ".
(٩) في (أ): "ينكر".
(١٠) انظر: "نهاية المحتاج" (٦/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>