للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وله تَسليمُ صغيرةٍ لا تُطيقُ الوَطْءَ.

وحيثُ قلْنَا "يُخَيَّرَان" فمعناه: يُخيَّرُ الزَّوجُ بوضعِه عِنْدَ عَدلٍ، والمرأةُ بتسليمِ نفْسِها (١)، فإذا سُلِّمتْ سَلَّمَ العَدْلُ الصَّداق إليها، وهو نائبٌ عنها، حتى لو تَلِفَ فِي يَدِه كان مِن ضَمانِها؛ صرَّحَ به القاضِي أبو الطيِّبِ (٢).

وبه يُستشكَلُ صورةُ إجْبارِها (٣)، ولو سُلِّمَ المَهْرُ فِي الأَمَةِ ثُم سَافرَ بها السيِّدُ قبْلَ الذُخولِ كان له اسْتِردادُه (٤).

وإنْ سلَّمَها لَيْلًا لا نَهارًا لَزِمَ الزَّوجَ تَسليمُ المَهْرِ على الأصحِّ (٥)، وما وقَعَ فِي "الحاوي" مِن قَولِه فِي مَهْرِ الأَمَةِ (٦): وبالدُّخولِ لَزِمَ تَسليمُه ويُسْتَرَدُّ قَبْلَه -وَهْمٌ.

ولا (٧) تُمْهَلُ الزَّوجةُ لِجهازٍ (٨) ولا لِزَوالِ حَيضٍ ونِفاسٍ ونحوِه (٩)، وتُمْهلُ


(١) في (ل): "وللمرأة تسليم نفسها".
(٢) القاضي أبو الطيب الطبري هو عبد اللَّه بن طاهر صاحب التعليقة الكبرى في الفروع، وهو شرح مختصر المزني.
(٣) في (أ، ب): "إجبارهما".
(٤) في (ب): "استراداه".
(٥) انظر: "التنبيه" (ص ٢٠٨).
(٦) في (ل): "من قوله من مهر المثل".
(٧) في (ل): "تمهل".
(٨) في (ل): "بجهاز".
(٩) "ونحوه" زيادة من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>