للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما يتجَدَّدُ (١) بِلا سَبَبٍ: "مأدُبةٌ"، بضَمِّ الدَّالِ المُهملةِ وفَتحِها، ثُمَّ إنْ كانَتْ عامةً فهِيَ الحَفْلاءُ (٢)، أوْ (٣) خاصةً فهِيَ النَّفراءُ (٤).

وولِيمةُ العُرسِ واجبةٌ على النَّصِّ لِظاهِرِ الأمْرِ بِها، ولكنْ صحَّحُوا أنَّها سُنةٌ (٥).

والعقِيقةُ مُستحبَّةٌ على المَذهبِ، وأقلُّها لِلْمُتمكِّنِ شَاة، ولِغَيرِهِ الاقتِصارُ على ما يَقدِرُ علَيهِ.

ولَمْ يذكُروا هُنا اعْتِبارَ صِفَةِ الأُضحيةِ فِي المَذبوحِ، واعتَبرُوه (٦) فِي العَقيقةِ على الأَشْهرِ، واعتبارُه هُنا على الوُجوبِ (٧) أوْلَى.

والإجابةُ إلى وَليمةِ العُرْسِ ظاهرُ النَّصِّ أنَّها مُستحبَّة، والأصحُّ وُجوبُها (٨)، لِمَا صَحَّ مِن قولِه: "شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَليمةِ يُمنَعُها مَنْ يأتِيها،


(١) في (ل): "يتخذ".
(٢) في (ل): "الجفلى".
(٣) في (أ): "و".
(٤) في (أ): "النفر"، وفي (ل): "النقرى".
(٥) قال في "المهذب" (٢/ ٦٤): وأما وليمة العرس، فقد اختلف أصحابنا فيها: فمنهم من قال هي واجبة، وهو المنصوص لما روى أنس -رضي اللَّه عنه- قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف -رضي اللَّه عنه- فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أولم ولو بشاة"، ومنهم من قال هي مستحبة، لأنه طعام لحادث سرور، فلم تجب كسائر الولائم.
(٦) في (ل): "وأعتبر به".
(٧) في (ل): "الموجوب".
(٨) وليمة العرس سنة على الراجح من مذهب الشافعي، ومستحبة عند الثلاثة، والإجابة إليها مستحبة على الأصح عند أبي حنيفة، وواجبة على المشهور عند مالك، وهو الأظهر من قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد. "جواهر العقود" (٢/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>