للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآيةَ، فإذا وَجَدَ مِنها كَلامًا خَشِنًا بَعْدَ لِينٍ، أوْ عُبوسًا بعْدَ طَلاقةٍ، وعَظَها بـ "اتَّقِي اللَّهَ" ونَحوِه.

ولا تُهْجَرُ، ولا تُضرَبُ على المَشهورِ.

وإنْ تَحقَّقَ نُشوزَها ولَمْ يَتكرَّرْ وَعَظَها، وهجَرَها فِي المَضْجَعِ لا فِي الكلامِ.

وله الضَّرْبُ على أرْجحِ القَوْلينِ، خِلافًا لِمَا فِي "المُحرَّرِ" (١).

وإنْ تكرَّرَ، فله الضَّرْبُ قَطْعًا.

ولا يَضربُها ضَرْبًا مُدْمِيًا ولا مُبرِّحًا (٢)، ويتقِي الوَجهَ والمَهالكَ.

وإنْ أفْضى إلى تلَفٍ وجَبَ الضَّمانُ.

وإن ابتدأَ هو فآذاها بِلا سَببٍ نَهاهُ الحاكِمُ فإنْ عادَ عزَّرَه (٣).

وإنْ نَسَبَ كلُّ واحدٍ مِنْهما صاحِبَه إلى الظُّلْمِ، وأَشْكلَ الحالُ تعرَّفَ الحاكمُ حالَهما بِمَا يَراهُ مِن الطُّرقِ المُعتبَرةِ [وعَمِلَ بِمُقتضَى ما ظَهَرَ لَه] (٤).

فإنِ اشْتدَّ الشِّقاقُ بيْنَهُما بَعثَ القَاضِي حَكَمًا مِنْ أهْلِه وحَكَمًا مِنْ


= أبدت نشوزًا هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، وقد يحتمل {تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} إذا نشزن فخفتم لجاجتهن في النشوز أن يكون لكم جمع العظة والهجر والضرب.
(١) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ٣٢٥).
(٢) في (ل): "مبرحًا ولا مدميًا".
(٣) وهذه الحال يكون النشوز فيها من الزوج، كما قال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (أ، ب، ز).

<<  <  ج: ص:  >  >>