للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهْلِها (١). وهذا (٢) البَعْثُ واجِبٌ على الأصحِّ (٣). والمَبعوثانِ وكَيلانِ على أصَحِّ القَوْلَيْنِ، والثاني: حَاكِمانِ (٤) مُوَلَّيانِ (٥) مِن جِهَةِ الحاكِمِ (٦).

فعلى الأصحِّ: لابُدَّ مِن رِضَى الزَّوجَيْنِ بِذلك (٧).

ويُوكِّلُ (٨) الزَّوجُ (٩) حكَمَهُ بالطَّلاقِ، وقَبولِ العِوَضِ فِي الخُلْعِ،


(١) وهذه الحال يكون النشوز فيها منهما معًا، وهو الذي قال اللَّه فيه: {وَإِنْ خِفْتُمْ {بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا}.
قال في "المختصر" (ص ١٨٦): فلما أمر اللَّه تعالى فيما خفنا الشقاق بينهما بالحكمين دل ذلك على أن حكمهما غير حكم الأزواج فإذا اشتبه حالاهما فلم يفعل الرجل الصلح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ولا يحسن وتماديا، بعث الإمام حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها، مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما إياهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيا ذلك.
(٢) في (ل): "فهذا".
(٣) "الروضة" (٧/ ٣٧١)، وقال صاحب "مغني المحتاج" (٣/ ٢٦١): والبعث واجب كما صححه في "زيادة الروضة" وجزم به الماوردي وإن صحح في "المهمات" الاستحباب لنقل "البحر" له عن نص الشافعي، وقال الأذرعي: بل ظاهر نص "الأم" الوجوب.
(٤) في (ل): "حكمان".
(٥) "موليان" سقط من (ل).
(٦) "الأم" (٥/ ١١٥ - ١١٦)، و"المهذب" (٢/ ٧٠)، و"الوسيط" (٥/ ٣٠٦)، و"الروضة" (٧/ ٣٧١) و"منهاج الطالبين" (ص ١٠٤)، و"إعانة الطالبين" (٣/ ٣٧٨)، و"الإقناع" (ص ١٤٦) للماوردي، و"الإقناع" (٢/ ٤٣٤) للشربيني.
(٧) في (ب): "ويوكل".
(٨) في (ز): "ولو وكل".
(٩) "الزوج" سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>