للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قِيلَ بِصحتِه لَمْ يَبعُدْ، كما هو مَشهورُ الحَنابلةِ (١).

وإذا صدَر لَفْظُ الطلاقِ فهُو طلاقٌ قَطْعًا.

والجديدُ: أنَّ لَفْظَ الخُلعِ طَلاقٌ (٢)، وهُو مِن صَرائحِ الطلاقِ على مَنصوصِ "الإملاءِ" [ورجَّحه جماعةٌ (٣).

ونَصَّ في "الأُمِّ" على أنَّه كِنايةٌ] (٤)، ورجَّحَه الرُّويانيُّ وغيرُه، والعملُ عِند


(١) ذهب البعض لصحة الخلع مع الأجنبي كما اختاره الشيرازي؛ قال: ويصح الخلع مع غير الزوجة، وهو أن يقول رجل "طلق امرأتك بألف علي"، وقال أبو ثور: لا يصح، لأن بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه، ولذلك لا يجوز أن يقول لغيره بع عبدك من فلان بألف علي، وهذا خطأ لأنه قد يكون له غرض وهو أن يعلم أنهما على نكاح فاسد أو تخاصم دائم فيبذل العوض ليخلصهما طلبا للثواب كما يبذل العوض لاستنقاذ أسير أو حر في يد من يسترقه بغير حق.
ذكره الشيرازي في "المهذب" (٢/ ٧١).
(٢) ففي "الأم" (٥/ ١١٤): عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكرة الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد اللَّه بن أسيد ثم أتيا عثمان في ذلك فقال هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت. .
قال الشافعي: ولا أعرف جهمان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده وبقول عثمان نأخذ وهي تطليقة. .
قال: ومن ذهب المذهب الذي روى عن عثمان أشبه أن يقول العقد كان صحيحًا فلا يجوز فسخه وإنما يجوز إحداث طلاق فيه، فإذا أحدث فيه فرقة عدت طلاقًا وحسبت أقل الطلاق، إلا أن يسمي أكثر منها، وإنما كان لا رجعة له بأنه أخذ عوضًا، والعوض هو ثمن، فلا يجوز أن يملك الثمن ويملك المراة، ومن ملك ثمنا لشيء خرج منه لم يكن له الرجعة فيما ملكه غيره.
(٣) "روضة الطالبين" (٧/ ٣٧٤).
(٤) ما بين المعقوفين سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>