للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُتأخرِينَ على الأوَّلِ.

والمُفاداةُ كالخُلْعِ على الأصحِّ.

ولا يُشتَرَطُ فِي صَراحتِهما (١) ذِكرُ العِوَضِ على طَريقةِ الأكثَرينَ خِلافًا لِما وَقَع فِي "الرَّوضةِ" (٢) وغيرِها.

ولَفْظُ الفَسخِ وبَقيةُ الكِناياتِ فِي الطَّلاقِ (٣) كِنايةٌ قَطْعًا، وقيلَ: مَعَ ذِكْرِ العِوَضِ صَريحٌ فِي الطلاقِ؛ ذَكرَه الشَّيخُ أبو حامدٍ؛ وهُو غَريبٌ، وعليه يُنَزَّلُ ما فِي "التَّنبيهِ" (٤).


(١) في (ل): "صراحها".
(٢) "روضة الطالبين" (٧/ ٣٧٦).
(٣) في (أ، ب): "ولقبه كنايات الطلاق".
(٤) فائدة غالية عزيزة: قال الإمام السبكي رحمه اللَّه في "الفتاوى" (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦):
اختياري في لفظ الخلع القول الثالث الذي ذكره الشيخ في "التنبيه": أنه ليس بشيء إذا لم يقترن به نية، فلا يحصل به فرقة لا بطريق الفسخ، ولا بطريق الطلاق، ومعنى كونه ليس بشيء: أنه كناية، فإن نوى به الطلاق كان طلاقًا وإلا فلا، وهذا القول اخترته في سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثين وسبعمائة، وأنا إذ ذاك في القاهرة لعدم إيضاح الدليل عندي على أنه طلاق أو فسخ، وإن كانا هما القولان المشهوران عن أكثر العلماء، ولكنه لم يتضح لي دليل واحد منهما.
والقول الثالث المذكور غريب ضعيف عند الأكثرين، ولكنه عندي قوي لعدم قيام الدليل على خلافه، والأصل بقاء العصمة.
ثم وقعت لي هذه المسألة وأنا حاكم بدمشق في سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة رجل وامرأته تخالعا من غير نية ولا لفظ طلاق على عوض، فذكرت ما كنت اخترته من القول المذكور، ولا فرق عندي في ذلك بين أن يجري لفظ الخلع مقترنًا بذكر العوض وأن يجري مجردًا كلاهما سواء: في أنه لا يقع به فرقة إلا إذا نوى الطلاق، وكذا أقول إذا نوى =

<<  <  ج: ص:  >  >>