للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - والكُسوفُ.

٤ - والخُسوفُ.

٥، ٦ - وعيدُ الفِطْرِ وعيدُ (١) الأَضْحى.

٧ - والكافرُ إذَا أَسلمَ، ولمْ يتقدمْه فِي الكُفرِ ما يُوجِبُ الغُسلَ.

٨ - ومنهُ (٢) غسلُ الميِّتِ، والحِجامةِ.

٩ - ودخولُ الحمَّامِ.

ومِنهم مَنْ أَنكَرَ استحبابَ هذَينِ، وَنُسِبَ الإنكارُ إلى المُعْظَمِ، لكنْ نَصَّ الشافعيُّ -رضي اللَّه عنه- عليهما فِي القَدِيم، وفيهما خبرٌ ضعيفٌ (٣)، ثمَّ قيلَ: المعنى فِي


(١) "عيد": سقط من (أ، ل).
(٢) في (ل): "ومن".
(٣) أشار المصنف رحمه اللَّه لحديثين: الأول حديث الغسل من حمل الميت، والثاني الغسل من الحجامة:
* أما حديث الغسل من حمل الميت، ففيه حديث أبي هُريرة -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" رواهُ أبُو داوُد (٣١٦١، ٣١٦٢) والترمذي (٩٩٣) وقال: حديث حسن، وابن ماجه (١٤٦٣).
قال أبُو داوُد: هذا منسُوخٌ، وسمعت أحمد بن حنبلٍ، وسُئل عن الغُسل من غسل الميت؟ فقال: "يُجزيه الوُضُوءُ"
وقد اختلف أهلُ العلم في الذي يُغسلُ الميت، فقال بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغُسلُ، وقال بعضُهُم: عليه الوُضُوءُ"، وقال مالكُ بنُ أنسٍ: "أستحب الغُسل من غُسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا"، وهكذا قال الشافعي، وقال أحمدُ: "من غسل ميتًا أرجُو أن لا يجب عليه الغُسلُ، وأما الوُضُوءُ فأقل ما قيل فيه" وقال إسحاقُ: "لابُد من الوُضُوء". وقد رُوي عن عبد اللَّه بن المُبارك أنهُ قال: "لا يغتسلُ ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>