للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يتوضأُ من غسل الميت".
والحديث ضعفه الجُمهُور. وبسط البيهقي القول في طرقه. وقال: الصحيح أنَّه موقُوف على أبي هُريرة. وقال الترمذي: عن البُخاري، عن أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني قالا: لا يصح في هذا الباب شيء. وكذا قال مُحمد بن يحيى الذهلي الإمام شيخ البُخاري: لا أعلم فيه حديثا ثابتًا. راجع "خلاصة الأحكام" (٢/ ٩٤١).
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" (رقم ٨٧): وقال أبُو داوُد: هذا منسُوخ، وقال الإمام أحمد: هُو موقُوف على أبي هُريرة، وقال البُخاري: قال ابن حنبل: وعلى هذا لا يصح في هذا الباب شيء.
وقال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (١/ ٢٣٧ - ٢٣٨): وقال الرافعي: لم يُصحح عُلماءُ الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا. . . وفي الجُملة هُو بكثرة طُرُقه أسوأُ أحواله أن يكُون حسنًا، فإنكارُ النووي على الترمذي تحسينهُ مُعترضٌ، وقد قال الذهبي في مُختصر البيهقي: طُرُقُ هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفُقهاءُ، ولم يُعلوها بالوقف، بل قدمُوا رواية الرفع، واللَّهُ أعلمُ. انتهى.
* وأما حديث الغسل من الحجامة، فلفظه: "الغُسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومن غُسل الميت" رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤٨٣)، وابن راهويه في مسنده (٢/ ٨١)، وأحمد في مسنده (٦/ ١٥٢ رقم ٢٥١٩٠)، وأبو داود في سننه (٣٤٨ و ٣١٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٥٦)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ١٩٧)، والدارقطني في سننه (١/ ١١٣)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٩٩ و ٣٠٠)، وفي المعرفة (٢/ ١٣٥ - ١٣٦)، والخلافيات (٣/ ٢٦٨) من طريق مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيبٍ، عن عبد اللَّه بن الزبير، عن عائشة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- به.
وهُو مُنكر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لإجماع الأمة على أنه لا يجب، زاد ابن الجوزي في "ناسخه ومنسوخه": ولا يستحب إجماعًا. وقال فى "علله": هذا حديث لا يصح. ثمَّ ذكر عن أحمد أنَّه قال في مُصعب بن شيبة: أحاديثه مناكير. قال: ولا يثبت في هذا حديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>