وقال البيهقي في "السنن" (٧/ ٣٧٠): وقد روينا حديث عكرمة مرة عن ابن عباس ومرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا: "إنما الطَّلَاق لمن أخذ بالساق" واللَّه أعلم. (١) حديث ضعيف: رواه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٣٧) من طريق بقية بن الوليد، نا أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشكو أن مولاه زوجه، وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته، فحمد اللَّه تعالى وأثنى عليه، ثم قال: "ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم ألا إنما يملك الطَّلَاق من أخذ بالساق". قال الزيلعي في "نصب الراية" (٤/ ١٦٥): وبقية غالب شيوخه مجاهيل وهذا منهم. انتهى. (٢) حديث ضعيف: رواه الدارقطني في "السنن" (٤/ ٣٧) من طريق خالد بن عبد السلام الصدفي، نا الفضل بن المختار، عن عبيد اللَّه بن موهب، عن عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال: فصعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المنبر فقال: "يا أيها الناس إنما الطَّلَاق لمن أخذ بالساق". قال ابن حجر في "تلخيص الحبير" (٣/ ٢١٩): ورواه ابن عدي والدارقطني من حديث عصمة بن مالك، وإسناده ضعيف.