للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والذي يكونُ التَّخويفُ به إكرَاهًا (١) هُو (٢) أن يُكرِهَهُ بمَحذورٍ يؤثِرُ العاقِلُ الإقْدامَ على ما طُلِبَ منه؛ حَذَرًا مما خُوِّفَ به، ومنه الشتمُ لذي قَدْرٍ (٣) وإتْلافُ المالِ وأخْذُهُ إكْراهًا، ويختلِفُ ذلك باختلافِ النَّاسِ على المُختارِ.

والوكيلُ فِي الطَّلَاقِ لو وُجِدَ فيه الشَّرطُ (٤) لَمْ يَقعْ طلاقُهُ على الأصَحِّ (٥).

ولو قالَ مستحِقُّ القِصاصِ: "طلِّقِ امرأتَك وإلا اقتصَصْتُ مِنكَ"؛


(١) في "روضة الطالبين" (٨/ ٥٩ - ٦٠) [مختصرًا]: وفيما يكون التخويف به إكراهًا سبعة أوجه:
أحدها: القتل فقط.
والثاني: القتل أو قطع طرف أو ضرب يخاف منه الهلاك.
والثالث: أنه يلحق بما سبق أيضًا الضرب الشديد والحبس وأخذ المال وإتلافه.
والرابع: أن الإكراه لا يحصل إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك ولا يبالي.
والخامس: لا يشترط سقوط الاختيار بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرًا مما تهدده به حصل الإكراه.
الوجه السادس: أن الإكراه إنما يحصل بالتخويف بعقوبة تتعلق ببدن المكره بحيث لو حققها تعلق به قصاص.
الوجه السابع: لا يحصل الإكراه إلا بعقوبة شديدة تتعلق ببدنه، فيدخل فيه القتل والقطع والضرب الشديد والتجويع والتعطيش والحبس الطويل.
(٢) "هو": زيادة من (ل).
(٣) في (ل): "ومنه الشتم كذا".
(٤) في (ل): "الشروط".
(٥) في "روضة الطالبين" (٨/ ٥٨): قال أبو العباس الروياني: يحتمل أن يقال يقع لحصول اختيار المالك ويحتمل أن لا يقع لأنه المباشر، قال: وهذا أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>