للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فطلَّقَ (١)، وَقَعَ، كذا قالُوه، وعلى فتواهم فهو مكرَهٌ بِحَقٍّ (٢).

والمُولِي إذا أكرهَهُ القاضي على الطَّلَاقِ المطلوبِ شَرْعًا حتى طلَّقَ (٣) وَقَع (٤)، وكذا لو طلَّقَ القاضي عليه، وهو المُرادُ بقولِنا: "أوْ قهْرًا شرْعِيًّا" (٥) (٦).

ومِن هنا (٧) يصحُّ بيعُ المَديونِ إجْبارًا، وإسلامُ (٨) الحربيِّ والمُرتدِّ لا الذميِّ على الأصَحِّ (٩).

ولو قال الزوجُ لآخَرَ: "طلِّقْ زوجَتِي وإلا قتلتُكَ" (١٠) -مثلًا- فطلَّقَها، وَقَعَ؛ لِأنَّه أبلغُ فِي الإذْنِ (١١).


(١) في (ل): "وطلق".
(٢) "بحق" سقط من (ل).
(٣) في (ب): "لو طلق".
(٤) "المهذب" (٢/ ٧٨).
(٥) في (ل): "قهر شرعي".
(٦) ووقوعه هنا وقوعًا شرعيًّا صحيحًا بالإجماع كما تقدم.
(٧) في (ل): "ومنها".
(٨) في (ل): "أو إسلام".
(٩) يعني يصح إسلام الحربي المكره، وكذا المرتد، بخلاف الذمي، انظر: "المهذب" (٢/ ٧٨) و"الروضة" (٨/ ٥٦).
(١٠) "روضة الطالبين" (٨/ ٥٨).
(١١) "الروضة" (٨/ ٥٨)، و"فتح الوهاب" (٢/ ١٢٥)، و"حاشية الجمل" (٤/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>