للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* والثاني نحو: طلقتُكِ طلقتُكِ.

فإن بانَتْ بالطَّلقةِ الأُولى، لِأنَّها بِعِوَضٍ، أو لِأنَّ الزَّوجةَ غيرُ مَدخولٍ بها، فإنه لا يَقعُ شيْءٌ لا غَيرُ تلك الطَّلقةِ بِلَا خِلافٍ (١)، إلا فِي صُورَتَينِ يختَصَّانِ بِغَيرِ المَدخولِ بِها (٢):

* إحداهما: إذا لَمْ يدخُلْ بها، ولكن استدخَلَتْ ماءَه ففيها وجهٌ قويٌ: أنها بِمنزلةِ المَدخولِ بها فِي الرَّجعةِ، فكذا (٣) فِي وُقوعِ المُتعدِّد مِن الطَّلَاقِ، والأصحُّ خِلافُه.

* الثانيةُ: إذا نزَّلْنَا (٤) الخَلْوَةَ على القَديمِ منزلةَ الدُّخولِ، وَقَعَ المتعدِّدُ والمَذْهبُ خِلافُه.

وإذا لَمْ تحصُلْ بَينونةٌ، فإن قَصَدَ الاستِئْنافَ بالجُملةِ الثانيةِ وَقعَ طَلْقتانِ، وكذا إنْ أطْلَقَ (٥) على أصَحِّ القَوْلَينِ.

وإنْ قصدَ بالثانيةِ تَأكيدَ الأُولَى (٦) ووجِدَ الاتصالُ لَم تَقعْ إلا واحدةً.

وسكتَةُ العِيِّ أوِ التنفُّسِ لا تَمنعُ الاتصالَ.


(١) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ٨٤): وإذا قال الرجل لامرأته لم يدخل بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت عليها الأولى ولم تقع عليها الثنتان من قبل أن الأولى كلمة تامة وقع بها الطَّلَاق فبانت من زوجها بلا عدة عليها ولا يقع الطَّلَاق على غير زوجة.
(٢) "يختصان بغير المدخول بها" سقط من (ب).
(٣) في (ل): "وكذا".
(٤) في (ل): "نزل".
(٥) في (أ، ب): "طلق".
(٦) في (ل): "الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>