للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُخالِفُ هذا البابُ بابَ الأَيمانِ باللَّه تعالى، فإنه إذا حَلَفَ مَراتٍ على شَيْءٍ واحِدٍ، ثُم حَنِثَ، فإنه لا تَلْزَمُه إلا كفارةٌ واحدةٌ: أكَّدَ أوْ أطْلقَ أو قصَدَ الاستِئنافَ على الأصَحِّ فيهِما؛ لأنَّ المحلوفَ به واحدٌ على شيْءٍ مُتحدٍ.

وفِي تَكريرِ الظِّهارِ لا يَلزَمُ (١) عند الإطْلاقِ إلا ظِهارٌ (٢) واحدٌ على الأصحِّ، خِلافًا لِمَا فِي "الحاوي الصغير" (٣)؛ لأنَّ مُقتضاهُ التحريمُ، وهو حاصِلٌ بالأوَّلِ بخِلافِ الطَّلَاقِ الثاني المُنَجَّزِ.

وفِي تَكريرِ التَّعليقاتِ الفتوى عنْدَ الإطلاقِ: أنه لا يَقعُ إلا واحدةً، ويُتَّبَعُ فيه التأكيدُ معَ الانفِصالِ، وأطْلقُوا فِي "إنْ حلفتُ بطلاقِكِ فأنْتِ طالِقٌ"، وأعادَ؛ أنها تَطْلُقُ بِعَددِ المُعادِ، لِأنَّه فِي كُلِّ مُعَادٍ حَالفٌ مُطْلقًا، فيحِلُّ (٤) ما قَبْلَه، ويُؤثَرُ فيما بَعْدَه، وفيه نَظرٌ (٥).

والأرْجحُ فِي تَكريرِ: "أنتِ عليَّ حَرامٌ" عند الإطلاقِ أنه بِتعدُّدِ الكفَّارةِ، لِأنَّه بِمنزلةِ الحانِثِ فِي كلِّ واحد إلا إذا قَصدَ التأكيدَ.

وإذا قال: "أنْتِ طَالقٌ طَالقٌ"، فكما سَبقَ.

ولو كرَّرَ: "أنْتِ طَالق"، أو: "طلقتُك ثلاثَ مراتٍ"، وقصَدَ بالثَّاني والثالِثِ تأكيدَ الأولِ وَوُجِدَ (٦) الاتصالُ، لَمْ تَقعْ إلا واحدةٌ.


(١) في (ل): "يلزمه".
(٢) في (ب): "ظهارا".
(٣) "الحاوي الصغير" (ص: ٥٠٨).
(٤) في (ب): "فينحل به".
(٥) "المهذب" (٢/ ٧٢)، و"الوسيط" (٥/ ٤٤٥)، و"الروضة" (٨/ ١٦٧ - ١٦٨).
(٦) في (أ): "ولوجود".

<<  <  ج: ص:  >  >>