للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثلُه: "إنْ أَرادَ اللَّهُ"، أو: "إنْ قَضى اللَّهُ" ونحوُ ذلك (١).

ولا فَرْقَ بيْنَ "إنِ الشرطيةِ" و"متى"، و"إذا" ولا بيْنَ تَقَدُّم (٢) الشَّرْطِ، وتوسُّطِه وتأخُّرِه (٣).

ولو قال: "أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ" لَمْ تَطْلُقْ، ذكَرَه الماوَرْديُّ (٤)، أو: "لِمشيئةِ اللَّهِ" فكذلك، وفيهما نَظرٌ، أو: "ما شاءَ اللَّهُ" فلا تَطْلُقُ على الأصحِّ، وِفاقًا للطبريِّ، خِلافًا لِمَا جَزمَ به فِي "الشرحِ" و"الرَّوضةِ" (٥).

وكذا يَمْنَعُ الاستثناءُ بالمَشيئةِ إعْمالَ التعليقِ واليَمينِ والنَّذرِ والعِتقِ، وكلِّ تَصرُّفٍ، ولا يَلزَمُ الإقرارُ.

وكذا الظِّهارُ على المَنصوصِ فِي "الأمِّ" (٦) المَعمولِ بِه، وما وَقعَ فِي "الحاوي الصغير" (٧) مِن لُزومِ الظِّهارِ خِلافُ المَذهبِ (٨).


(١) هذا هو المذهب، أنه إذا قال: "أنتِ طالق إن شاء اللَّه" أو: "أنتَ حر إن شاء اللَّه" لم يقع طلاقه ولا عتقه؛ لأن مشيئة اللَّه غيب لا تُدرى، فصار الوصف المعلق به مجهولًا.
راجع "الأم" (٥/ ١٨٧)، و"مختصر المزني" (ص ١٩٤)، و"الوجيز" (٢/ ٦٢)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٣٠٢).
وهذا مذهب الحنفية. راجع "الهداية" (١/ ٢٧٦)، و"زاد المستقنع" (ص ١٠٩).
(٢) في (ل): "تقديم".
(٣) "وتأخره" سقط من (ل).
(٤) "الحاوي الكبير" (١٠/ ٢٦٠).
(٥) "الروضة" (٨/ ٩٩).
(٦) كتاب "الأم" (٥/ ٢٧٦، ٢٨٠).
(٧) "الحاوي الصغير" (ص: ٥٠٧، ٥٠٨).
(٨) ووقع مثله في "الوسيط في المذهب" (٥/ ٤١٧) للغزالي قال: ونص الشافعي أنه لو قال: أنتِ علَيَّ كظَهْر أُمِّي إن شاء اللَّه أنه يكون مظاهرًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>