للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: "أنتِ طالقٌ إن لَمْ يشإِ اللَّهُ" لمْ يَقعْ على الأصحِّ المَنصوصِ (١)، أوْ: "إلَّا أَنْ يشاءَ اللَّهُ"، فكذلك على النَّصِّ (٢) المُعتمَدِ خِلافًا لِلْعِراقِيِّينَ والبغويِّ (٣).

ولو قال: "يا طالقُ إنْ شاءَ اللَّهُ" لم يَقَعْ على الصَّوابِ (٤)، وما صُحِّحَ على (٥) الوُقوعِ لا يَقومُ عليه دَليلٌ (٦)، وليس فِي كَلامِ الشافعيِّ ما يَقتضِيه (٧).

ولا يَجوزُ قَطْعُ العِصْمةِ المُعتبَرةِ ما لمْ تَثبُتْ بِدليلِ (٨) مُعتبَرٍ، والذين أوْقَعُوا فِي النِّداءِ قالوا: لو قال: "أنتِ طالق ثلاثًا، يا طالَقُ إن شاءَ اللَّهُ"، لا


= قال: فمن الأصحاب من طرد هذا في الطلاق وسائر العقود، ومنهم من فرق بأن الظهار أخبار، وتعليق الإخبار بالمشيئة لا يصح، ومنهم من سوَّى بين الإقرار والعقود، وجوَّز الاستثناء بالمشيئة في الجميع.
(١) في "الروضة" (٨/ ٩٧): لم تطلق على الصحيح باتفاق الجمهور وقال صاحب التلخيص: تطلق.
(٢) في (ل): "المنصوص".
(٣) في "الروضة" (٨/ ٩٧): فوجهان، أحدهما لا تطلق، والثاني تطلق، وبالثاني قال العراقيون وهو محكي عن ابن سريج ورجحه البغوي، والأول هو الأصح صححه الإمام وغيره واختاره القفال ونقله عن نص الشافعي رحمه اللَّه.
(٤) وممن صححه النووي في "الروضة" (٨/ ٩٧) والشربيني في "الإقناع" (٢/ ٤٤٥).
(٥) في (ل): "من".
(٦) "الوسيط" (٥/ ٤١٧).
(٧) قال الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٤١٧): الظاهر أنه يقع، لأن الاستثناء عن الاسم لا ينتظم، إنما ينتظم الاستثناء. ثم قال: وفيه نظر؛ لأن هذا الاسم معناه الإنشاء، فلذلك قال بعضهم: إنه لا يقع شيء.
(٨) في (ل): "بذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>