للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طَالقٌ طَلقَتَينِ"، فوَلدَتْ ذَكَرًا طَلَقَتْ ثلاثًا، لِوُجودِ الصِّفَتينِ؛ نقلَه ابْنُ بِشرِي عن الشافعيِّ -رضي اللَّه عنه- وجَرَى عليه أصحابُهُ.

ومَحَلُّ ذلك إذا أَطْلقَ بِحيثُ لَمْ يَقصِدْ بوَلدٍ (١) الذَّكَرَ، فإنْ قصَدَه قُبِلَ فِي الظاهرِ.

ثم إنْ قَصدَ بالتعليقِ (٢) الثاني تَأكيدَ (٣) ما سَبقَ كانَ كمَنْ (٤) قال لِزَوجتِه: "أنتِ طَالقٌ طَلقةً، أنْتِ طَالقٌ طَلقَتَينِ [وقال: "قصَدتُ بقَولِي: أنْتِ طَالقٌ طَلقتَينِ] (٥)، واحدةً تُؤكِّدُ الأُولى، وأُخْرَى أوْقَعْتُها" فإنه يُقبَلُ مِنه ظاهرًا على الظَّاهرِ، وحينئِذٍ فلا تَطلُقُ إلا طَلقَتينِ إذا قَصدَ التَّأكيدَ أو أطْلقَ، فإن قصدَ الاستِئنافَ وقعَ ثلاثُ (٦).

ولو قال: "إنْ ولَدْتِ وَلدًا، فأنْتِ طَالقٌ" أو (٧) "إن ولَدْتِ ذَكَرًا فأنْتِ طالقٌ" فولَدتْ ولَدَينِ معًا فِي الأُولى، وذَكَريْنِ معًا فِي الثانيةِ، فإنَّها تَطلُقُ طَلقةً، ولَمْ يخرِّجوا هذا على (٨) الخِلافِ السابقِ فِي أنَّ التَّنكيرَ هلْ يَقتضِي التَّوحيدَ، وهو فِي قولِه: "ذَكَرًا" أظْهَرُ منه فِي قولِه: "وَلَدًا".

* * *


(١) في (ل): "بالولد".
(٢) في (ل): "التعليق".
(٣) في (ل): "تأكد".
(٤) في (ل): "ما سبق لمن".
(٥) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٦) في (ل): "الثلاث".
(٧) في (ل): "و".
(٨) "على" سقط من (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>