قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩]. والشرط الثالث: أن يكون الطَّلَاق بغير عوض، فإن كان خلعًا بعوض، فلا رجعة فيه لما ذكرناه في كتاب الخلع. والشرط الرابع: أن تكون باقيةً في عدتها، فإن انقضت العدة فلا رجعة. قال اللَّه تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطَّلَاق: ٢]. والمراد به مقاربة الأجل. (١) في (ل): "لحق". (٢) في (ز): "هذا". (٣) في (أ): "هذا زائد". (٤) الرجعة حقٌّ لكل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق. وذكر الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٤٥٧) أن لها أركانًا ثلاثة، وهي المُرْتجِع، والمرأة والصيغة. وزاد في "الوجيز" (٢/ ٧٠) ركنًا رابعًا، وهو السبب الموجب للرجعة.