للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَمْ يَخرُجْ عن هذا الضَّابطِ إلا ما نصَّ عليه فِي قَولِ الحُرِّ زَوجِ الأَمَةِ: "نكحتُها وأنا واجِدٌ طَوْلَ حُرَّةٍ" ونحوُ ذلك، ولَمْ يصدِّقْه السيِّدُ، مِن أنَّه يكونُ طَلاقًا بائنًا.

وكذا ما أُلحِقَ (١) به مِن قَولِ الزَّوجِ: كان الشاهِدُ فاسِقًا عِندَ العَقْدِ، ولَمْ تُصدِّقْه الزَّوجةُ ونحوُ ذلك.

فإنْ فُرِّعَ على ذلك (٢) زِيدَ (٣) على الضَّابِطِ غيرَ مُغَلَّظٍ فيه بِبَينونةٍ، أو حكم بِها" لِيدخُلَ فيه حُكْمُ الحَاكمِ فِي مَواضِعِ الخِلافِ فِي أنه بائِنٌ أو رجعيٌّ، كما فِي الطَّلَاقِ فِي الإيلاءِ، فإنه رَجعيٌّ عند الشافعيِّ. وقال غيرُه: إنَّه بائِنٌ (٤).


= غير المدخول بها، والرجعة تملك في العدة.
قال اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩].
والشرط الثالث: أن يكون الطَّلَاق بغير عوض، فإن كان خلعًا بعوض، فلا رجعة فيه لما ذكرناه في كتاب الخلع.
والشرط الرابع: أن تكون باقيةً في عدتها، فإن انقضت العدة فلا رجعة. قال اللَّه تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطَّلَاق: ٢]. والمراد به مقاربة الأجل.
(١) في (ل): "لحق".
(٢) في (ز): "هذا".
(٣) في (أ): "هذا زائد".
(٤) الرجعة حقٌّ لكل من طلق زوجته طلاقًا مستعقبًا للعدة، ولم يكن بعوض، ولم يستوف عدد الطلاق.
وذكر الغزالي في "الوسيط" (٥/ ٤٥٧) أن لها أركانًا ثلاثة، وهي المُرْتجِع، والمرأة والصيغة.
وزاد في "الوجيز" (٢/ ٧٠) ركنًا رابعًا، وهو السبب الموجب للرجعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>