(٢) ذكر جماعة أنه لا رجعة للزوج على زوجته في حال عدتها منه إلا في مسألة واحدة، وهي أن يطأها غير الزوج فيحبلها، فتنقطع العدة الأولى بالحمل، وهي معتدة عن الثاني. . راجع "المهذب" (٢/ ١٠٤) و"الروضة" (٨/ ٣٨١ - ٣٨٢) و"تحفة الطلاب" (٢/ ٣١٠). (٣) في (ل): "لمطلقة غير". (٤) في (ل): "المغير". (٥) ويشترط لصحة الرجعة أربعة شروط: أحدها: أن يكون الطَّلَاق دون الثلاث، فإن كان ثلاثًا حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، وسواءٌ جمع بين الثلاث أو فرقها قبل الدخول كانت أو بعده. قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣]. والشرط الثاني: أن يكون الطَّلَاق بعد الدخول فإن كان قبله فلا رجعة, لأنه لا عدة على =