للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولَو قال مَن فِيه رِقٌّ لِزَوجتِه: "إنْ أَعتَقَنِي سيِّدِي، فأنْتِ طَالقٌ طَلقَتَينِ" فأعْتقَه سيِّدُه، فإنَّ له أَنْ يُراجعَها.

* * *

وقولُنا: "إلى الحِلِّ": مُتعلِّقٌ بالرَّدِّ.

ووصَفْنَا الحِلَّ (١) بالقَبولِ مِن الجَانِبَينِ لنُخرِجَ به حالةَ الرِّدةِ، واختلافِ الدِّينِ كما سَبقَ.

وقولُنا: "مَع تعيُّنِها": يَخرُجُ به ما (٢) إذا طَلَّقَ امَرَأَتَيْه مُبهِمًا، ثُم رَاجَعَ إحداهُما مبْهِمًا، فإنَّه لا يَصحُّ، وفيه وجْهٌ قويٌّ أنه يصِحُّ (٣).

وقولُنا: "وبَقاءُ عِدَّتِها" إلى آخِرِه. . واضحٌ.

* * *

وفِي المُعاشَرةِ كَلامٌ يَأتِي فِي العِدَّةِ.


= والعبد يملك طلقتين فيراجع بعد الأولى ولا يراجع بعد الثانية, لأن العبد يستوفي بالثانية عدد طلاقه كما يستوفيه الحر بعد الثالثة.
وإذا افترق حكم الحر والعبد فيما وصفنا من عدد الطَّلَاق واستحقاق الرجعة فيه فهو معتبرٌ بحاله لا بحال الزوجة، فيتملك الحر ثلاثًا سواءٌ كان تحته حرةٌ أو أمةٌ ويملك العبد طلقتين سواءٌ كان تحته حرةٌ أو أمةٌ فيكون اعتباره بالرجال دون النساء. "الحاوي" (١٠/ ٣٠٤).
(١) في (ل): "الحمل".
(٢) "ما" سقط من (ل).
(٣) "الروضة" (٨/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>