للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يُعتبَرُ رِضى المَرأةِ، ولا وليِّها, ولا مالكِ الأَمَةِ بِلا خلافٍ.

ويُستحبُّ إعلامُ المَرأةِ.

ولا يُعتبَرُ فِي صِحَّةِ الرَّجعةِ الإشهادُ (١)؛ على مَنصوصِ "الأُمِّ" (٢) و"المختصر" و"القديم".

وقال فِي "الإملاء": لَا رَجْعةَ إلا بشاهَدَينِ، وهو آخِرُ قولَيْه كما ذكَرَه الرَّبيعُ فِي غَيرِ "الأُمِّ".

ويَنبغِي أَنْ يرجَّحَ، ولَمْ يُرجِّحُوه، ونَسبَه جَمْعٌ مِن المَراوِزةِ للْقَديمِ، والأثْبَتُ ما سَبقَ.

ويُستحَبُّ الإشهادُ قَطْعًا إذا لَمْ يَعتبِرْه، وعلى الإقْرارِ بالرَّجعةِ إنْ لَمْ يَشْهَدْ على إنْشَائِها, ولا سِيَّما فِي العِدَّةِ.

* * *

وصَريحُها: "راجَعْتُكِ" أو: "ارتجعتُكِ" وأَلْحقَ به جَمْعٌ: "رجعتُها" أو:


(١) وهذا في الجديد؛ لأن الرجعة في حكم استدامة النكاح، ومن ثم لم يحتج لولي ولا لرضاها ولقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} ولخبر أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لعمر: لعمر: "مره فليراجعها" ولم يذكر فيها إشهادًا، وفي القديم يجب الإشهاد لظاهر آية {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ}.
(٢) قال في "الأم" (٥/ ٢٦١): ينبغي لمن راجع أن يشهد شاهدين عدلين على الرجعة لما أمر اللَّه تعالى به من الشهادة لئلا يموت قبل أن يقر بذلك أو يموت قبل أن تعلم الرجعة بعد انقضاء عدتها فلا يتوارثان إن لم تعلم الرجعة في العدة، ولئلا يتجاحدا أو يصيبها فتنزل منه إصابة غير زوجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>