للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَنْ يُحمَلَ على أنَّ الكَتْبَ صَريحٌ فِي حَقِّ الأخْرسِ.

وفِي "الأُمِّ" (١) فِي "رددتُها إليَّ" تَفريعٌ على أنَّه كِنايةٌ أنَّه يَصحُّ بالنِّيةِ، وهذا تَصريحٌ بمَا قالَه المَراوِزةُ (٢).

* * *

ولا تَحصُلُ الرَّجعةُ بفعْلٍ: مِنْ وَطْءٍ، وتَقْبيلٍ، وغيرِهما، وإنْ نَوى بذلك الرَّجعةَ على النَّصِّ المُعتمَدِ (٣).


(١) "الأم" (٥/ ٢٦٠) (قال الربيع): وفيها قولٌ آخر إذا قال قد رددتها إلى أنها لا تكون رجعةً حتى ينوي بها رجعتها فإذا قال قد راجعتها أو ارتجعتها هذا تصريح الرجعة كما لا يكون النكاح إلا بتصريح النكاح أن يقول قد تزوجتها أو نكحتها فهذا تصريح النكاح ولا يكون نكاحًا بأن يقول قد قبلتها حتى يصرح بما وصفت, لأن النكاح تحليلٌ بعد تحريم، وكذلك الرجعة تحليلٌ بعد تحريم، فالتحليل بالتحليل شبيهٌ، فكذلك أولى أن يقاس بعضه على بعض ولا يقاس بالتحريم بعد التحليل كما لو قال قد وهبتك أو اذهبي أو لا حاجة لي فيك أنه لا يكون طلاقًا حتى ينوي به الطَّلَاق وهو لو أراد بقوله "قد رددتك إلي" الرجعة، لم تكن رجعةً ينوي به الرجعة. .
(٢) تلخيص ما سبق أنهم مختلفون: هل للرجعة ألفاظ مخصوصة، أم تقع بكل لفظ يدل على المقصود كقوله مثلًا: "رفعتُ التحريم العارض بالطلاق" وقوله: "أعدتُ الحل الكامل".
فذهب العراقيون إلى الانحصار والاقتصار على اللفظين الصريحين: "راجعت"، و"واتجعت"، وعللوا ذلك بأن الرجعة اجتلاب حِلٍّ، فهي بالتعبد أحرى.
ومال الشيخ أبو علي إلى أن صرائحه لا تنحصر، وعلل ذلك بأن الرجعة حُكم ينبئ عنه لفظ اللسان، فيصح بكل ما يؤدي معناه.
(٣) قال الشافعي رحمه اللَّه في "الأم" (٥/ ٢٦٠): فلا تثبت رجعةٌ لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاحٌ ولا طلاقٌ حتى يتكلم بهما، فإذا تكلم بها في العدة =

<<  <  ج: ص:  >  >>