(٢) تلخيص ما سبق أنهم مختلفون: هل للرجعة ألفاظ مخصوصة، أم تقع بكل لفظ يدل على المقصود كقوله مثلًا: "رفعتُ التحريم العارض بالطلاق" وقوله: "أعدتُ الحل الكامل". فذهب العراقيون إلى الانحصار والاقتصار على اللفظين الصريحين: "راجعت"، و"واتجعت"، وعللوا ذلك بأن الرجعة اجتلاب حِلٍّ، فهي بالتعبد أحرى. ومال الشيخ أبو علي إلى أن صرائحه لا تنحصر، وعلل ذلك بأن الرجعة حُكم ينبئ عنه لفظ اللسان، فيصح بكل ما يؤدي معناه. (٣) قال الشافعي رحمه اللَّه في "الأم" (٥/ ٢٦٠): فلا تثبت رجعةٌ لرجل على امرأته حتى يتكلم بالرجعة، كما لا يكون نكاحٌ ولا طلاقٌ حتى يتكلم بهما، فإذا تكلم بها في العدة =