والحديث رواه الترمذي (١٢٣٧) وابن ماجه (٢٠٦٤) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. قال كفارة واحدة. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق وهو مدلس مشهور بالتدليس. (١) في (ل): "حكم". (٢) كل من صح طلاقه صح ظهاره؛ لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فجعله الشرع مُحرَّمًا للزوجة وموجبًا للكفارة عند العود إليها، فيصح ظهار المجبوب والخصي والذمي، ولابد أن يكون مختارًا، فلا يصح ظهار المكره، والصبي، والمجنون، وظهار السكران كطلاقه. راجع "الأم" (٥/ ٢٧٦)، و"مغني المحتاج" (٣/ ٣٥٢). (٣) شرطوا في المظاهر عنها: أن يصح طلاقها، فإن ظاهر عن الرجعية وتركها لم يكن عائدًا، فإن راجعها تعرض للزوم الكفارة.